مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
145
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - بيع التبر بالتبر : لا إشكال في حرمة تفاضل أحد العوضين على الآخر في بيع التبر بالتبر بمعنى قطع الذهب والسبائك ؛ لوجود الربا المحرّم ، ويصحّ مع التساوي بينهما وزناً ؛ لاشتراط ذلك في بيع الصرف « 1 » . وأمّا إذا كان بمعنى تراب معدن الذهب فيجوز بيع التبر بالتبر إذا علم بتساوي الذهب الموجود في أحد العوضين للذهب الموجود في العوض الآخر وزناً ؛ لعدم وجود الربا فيه حيث لا زيادة ولا تفاضل « 2 » . وأمّا لو لم يعلم مقدار الذهب في كلّ من العوضين فلم يعلم بالتساوي بين الذهبين وزناً ، فقد صرّح بعض الفقهاء « 3 » بعدم جواز بيع أحدهما بالآخر حتى مع فرض التساوي بين العوضين وزناً ؛ احتياطاً عن الوقوع في الربا لعدم العلم بالمساواة بين نفس الذهبين الموجودين في العوضين . وهذا الكلام مبنيّ على أنّ الحكم بحرمة الربا متفرّع على عدم إحراز التساوي بين المبيعين ، وإلّا فإذا كان مبنيّاً على إحراز عدم التساوي فلا يكون المورد مشمولًا لدليل الحرمة ؛ لعدم تحقق ذلك في المقام . ولعلّه لذلك ذكر هذا البعض من الفقهاء ذلك احتياطاً لا بنحو البت والجزم . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صرف ) تبرئة ( انظر : إبراء ، براءة ) تبرّؤ ( انظر : تولّي وتبرّي )
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 48 . القواعد 2 : 37 . الإرشاد 1 : 368 . الرياض 8 : 321 . جواهر الكلام 24 : 13 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 309 . جواهر الكلام 24 : 15 . ( 3 ) جواهر الكلام 24 : 15 .