مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

12

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - امّ المعقود عليها وإن لم يكن قد دخل بها « 1 » . 3 - امّ الموطوءة بالعقد أو بالملك وبناتها « 2 » . 4 - بنات العمّة وبنات الخالة إذا زنى بامّهما « 3 » ، وعلى المشهور بنت الأجنبية المزني بها وامّها . 5 - امّ الموطوء وأخته وبنته إذا أوقبه « 4 » . 6 " - المرأة المعقود عليها حال الإحرام . 7 " - المرأة المعقود عليها وهي في عدّة الغير . 8 " - المرأة المزني بها وهي ذات بعل أو في العدّة الرجعية للغير « 5 » . 9 " - المرأة المعقود عليها أو الموطوءة بالعقد أو بالملك بالنسبة إلى أب الواطئ وأولاده . 10 " - الزوجة الصغيرة إذا أفضاها وهي صغيرة « 6 » . 11 " - الملاعنة ، وكذا الصمّاء والخرساء إذا قذفها بما يوجب اللعان « 7 » . 12 " - زوجة المسلم إذا ارتدّ عن فطرة بالنسبة إليه « 8 » . 13 " - المطلّقة تسعاً بعد تزويجها بالغير بعد كلّ ثلاث تطليقات . وتفصيل هذه الموارد يراجع في محالّه . ( انظر : ارتداد ، طلاق ، لعان ، نكاح ) ب - العقوبة بالسجن : وممّا ثبت فيه التأبيد عقوبة السجن ، فتكون مؤبّدة في موارد ، وهي : 1 - المرأة المرتدّة : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام تستتاب وإن كانت عن فطرة ، فإن تابت عفي عنها ، وإن لم تتب لم تقتل ، بل تحبس دائماً

--> ( 1 ) مستند الشيعة 16 : 300 . ( 2 ) القواعد 3 : 29 - 30 . الرياض 10 : 165 . ( 3 ) الشرائع 2 : 289 . الرياض 10 : 188 . جواهرالكلام 29 : 366 . القواعد 3 : 32 . المسالك 7 : 343 . ( 4 ) المسالك 7 : 343 . جواهر الكلام 29 : 447 . ( 5 ) الشرائع 2 : 291 - 292 . الرياض 10 : 207 ، 210 ، 211 . ( 6 ) القواعد 3 : 30 ، 33 . جواهر الكلام 29 : 350 ، 416 . ( 7 ) المسالك 7 : 356 . ( 8 ) الرياض 10 : 241 . جواهر الكلام 30 : 47 .