مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
13
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وتضرب أوقات الصلاة « 1 » . ( انظر : ارتداد ) 2 " - السارق في المرّة الثانية ولم تكن له يد ولا رجل يسرى كي تقطع ، فعقوبته أن يحبس دائماً « 2 » . ( انظر : سرقة ) 3 - السارق في المرّة الثالثة ، فإنّ السرقة في المرّة الأولى توجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وفي المرّة الثانية بعد إجراء الحدّ الأوّل عليه تقطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثاً خلّد في السجن « 3 » . ( انظر : سرقة ) 4 - الممسك على الشخص الذي قتله الآخر ، فالقصاص على القاتل ؛ لأنّه المباشر للقتل دون الممسك ، وأمّا الممسك فيحبس أبدا « 4 » . ( انظر : قصاص ) 5 - المكره لشخص على قتل الآخر ، فإذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر المكره ؛ إذ لا يتحقّق الإكراه على القتل ، بل يحبس دائماً إلى أن يموت « 5 » . ( انظر : قصاص ) 2 - التأبيد في التصرّفات ( العقود أو الإيقاعات ) : التصرّفات الشرعية - وهي العقود أو الإيقاعات ، كالبيع والهبة والإجارة والوقف واليمين والإيلاء وغيرها - تارة تكون على التأبيد كالبيع والوقف والهبة ؛ فإنّ الملك ينتقل من مالكه إلى المشتري أو إلى الموهوب له إلى الأبد ولا يكون موقّتاً ، وأخرى تكون مؤقّتة كالإجارة والمزارعة والمساقاة والقرض ، وثالثة ما هو قابل للتوقيت والتأبيد كالنكاح .
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 183 . القواعد 3 : 575 . اللمعة : 246 . ( 2 ) النهاية : 717 . القواعد 3 : 565 - 566 . جواهرالكلام 41 : 538 . ( 3 ) النهاية : 717 . الشرائع 4 : 176 . القواعد 3 : 566 . اللمعة : 244 . الروضة 9 : 285 . جواهر الكلام 41 : 533 . ( 4 ) الشرائع 4 : 199 . القواعد 3 : 592 . جواهر الكلام 42 : 46 . ( 5 ) الشرائع 4 : 199 . القواعد 3 : 590 . جواهر الكلام 42 : 47 .