مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

118

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

متأخّر رتبة عن المبدل عنه ، بخلاف الأشياء المخيّر بينها فإنّها في رتبة واحدة عند المخيّر . 2 - العدول : وهو الميل من شيء إلى آخر « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي ولكن بخصوصية جديدة ، وهي ترك الفرد الأوّل بعد التلبّس به وإتيان شيء منه إلى الفرد الثاني . وبهذا يفترق عن التبديل الذي لا يكون إلّا بعد الانتهاء من الفرد الأوّل ، وينتقل إلى الفرد الثاني ؛ لعدم كفاية الأوّل أو أنّه يخيّر بين أفراد التكليف ابتداء . 3 - النسخ : الإبطال والإزالة ، يقال : نسخت الشمس الظلّ « 2 » . واصطلاحاً هو ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء أمده « 3 » . ويفرق عن التبديل فيما لو كان ارتفاع الحكم لا إلى بدل . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ورد مصطلح التبدّل في لسان الفقهاء والأصوليين في مناسبات مختلفة في بحوثهم الفقهية والأصولية . ويمكن بحثها هنا ضمن العناوين التالية : الأوّل - تبدّل التكليف ( الحكم ) : لا شبهة في تبدّل التكليف بتبدّل موضوعه « 4 » ، فالمكلّف المسافر يجب عليه القصر في الصلاة والإفطار في شهر رمضان ؛ لتبدّل موضوعه من الحضر إلى السفر . وقد يتبدّل الحكم من مرتبة إلى أخرى بالاشتداد والحركة في الموضوع الواحد ، ومع القطع بارتفاع الموضوع يقطع بارتفاع الحكم بجميع مراتبه « 5 » ، كما ورد في الرواية « 6 » استحباب تسبيح الزهراء عليهاالسلام عقيب صلاة القصر ، ووردت رواية أخرى « 7 » في استحبابها عقيب كلّ فريضة ، فيكون الاستحباب آكد في صلاة القصر ،

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 9 : 85 . ( 2 ) انظر : المصباح المنير : 603 . ( 3 ) المحاضرات 5 : 314 . ( 4 ) انظر : صلاة المسافر ( بحوث في الفقه ) : 178 . ( 5 ) انظر : نهاية الدراية 3 : 189 . ( 6 ) انظر : الوسائل 8 : 523 ، ب 24 من صلاةالمسافر . ( 7 ) انظر : الوسائل 6 : 453 ، ب 15 من التعقيب .