مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
323
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقد أشكل على تقييد ثبوت الخيار بعدم إمكان الإجبار : أوّلًا : بأنّه لا حاجة إلى التقييد بذلك ؛ لأنّ المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل ، أمكن إجباره به أم لم يمكن ، وجب أو لم يجب ، فإنّ مسألة أنّ ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقاً أو بعد تعذّر إجباره على الوفاء مسألة أخرى . ثانياً : بعدم الجريان في مثل هذا الشرط ؛ إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الإجبار ، وبعده لا ينفع ؛ لأنّه غير الزمان المشروط فيه الأداء « 1 » . القول الرابع : عدم الخيار مطلقاً ؛ لمنع اقتضاء نفس الشرط ثبوت الخيار للمشترط عند تخلّف الشرط وإنّما ثبت الخيار عند تخلّف الشرط « 2 » . 5 - عدم جواز تأجيل الثمن الواقع نقداً بأزيد منه وجواز عكسه : لا إشكال ولا خلاف « 3 » في عدم جواز تأجيل الثمن الواقع حالًا ونقداً بأزيد منه « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » ؛ لأنّه من الربا المحرّم بالأدلّة من الكتاب والسنّة المتواترة « 6 » : فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى : ( قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) « 7 » . ومن السنّة قول أبي عبد اللّه عليهالسلام في رواية هشام بن سالم : « درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » « 8 » . ويجوز عكس ذلك ، وهو تعجيل الثمن المؤجّل بنقصان منه بنحو الصلح أو الإبراء أو نحوهما « 9 » ، بلا خلاف في
--> ( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 199 . ( 2 ) حكاه قولًا واستدلّ له في نهاية المقال : 199 . ( 3 ) جواهر الكلام 23 : 120 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 221 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 492 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 48 ، م 193 . ( 5 ) جواهر الكلام 23 : 120 - 121 . نهاية المقال : 209 . ( 6 ) جواهر الكلام 23 : 120 - 121 . نهاية المقال : 209 . وانظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 221 - 222 . البيع ( الخميني ) 5 : 527 . ( 7 ) البقرة : 275 . ( 8 ) الوسائل 18 : 117 ، ب 1 من الربا ، ح 1 . ( 9 ) التذكرة 11 : 257 . تحرير الوسيلة 1 : 492 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 48 ، م 193 .