مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

25

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - بيع الثمرة بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح : ذهب المشهور « 1 » إلى أنّ بيعها حينئذٍ يصحّ في فروض ثلاثة « 2 » ، وهي : أ - بيعها لأكثر من عام واحد . وتدلّ عليه صحيحة ربعي « 3 » وصحيحة الحلبي « 4 » المتقدّمتان ، وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام التي جاء فيها : « . . . إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى » « 5 » . ب - بيعها مع ضميمة صالحة لأن تقع مبيعاً . وتدلّ عليه موثّقة سماعة التي ورد فيها : « . . . إلّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبة أو بقلًا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا . . . » « 6 » . ج - - بيعها بشرط القطع إذا كان المقطوع فيه نفع « 7 » معتدّ به عند العقلاء ، بحيث يخرج عن السفاهة والغرر والضرر . قال العلّامة الحلّي : « فإن باعها بشرط القطع صحّ البيع إجماعاً ؛ لأنّ مع شرط القطع يظهر أنّ غرض المشتري هو الحِصرم والبلْح ، وأنّه حاصل » « 8 » . ولكن قال المحدّث البحراني : « إنّ الوجه في اشتراط الضميمة وكذا في اشتراط الزيادة عن سنة ظاهرة ، أمّا في اشتراط القطع فهو لا يخلو عن نوع غموض ؛ لأنّ الظاهر أنّ الاشتراء إنّما يكون بشيء يمكن الانتفاع به ، ومجرّد ظهور الثمرة قبل بدوّ الصلاح لا يترتّب عليها بعد القطع منفعة يعتدّ بها بين العقلاء حتى أنّه تقطع لأجلها ، وإنّما المنافع المترتّبة بعد صيرورة النخل بسراً ، أو ثمرة الكرم حِصرماً ونحو ذلك ، وأمّا قبل ذلك فلا ، فإطلاق اشتراط القطع لا يخلو من غموض وإشكال » « 9 » .

--> ( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 508 . ( 2 ) غاية المراد 2 : 47 . جواهر الكلام 24 : 59 . ( 3 ) الوسائل 18 : 211 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 18 : 210 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 213 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 8 . ( 6 ) الوسائل 18 : 219 ، ب 3 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 7 ) التنقيح الرائع 2 : 106 . ( 8 ) التذكرة 10 : 347 . ( 9 ) الحدائق 19 : 334 .