مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

248

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بيع المرابحة أوّلًا - التعريف : لغةً : بيع المرابحة : وهو يتألّف من البيع ، وقد تقدّم تعريفه وأنّه مبادلة مال بمال ، ومن المرابحة : وهي من الربح . وربح في تجارته : استشفّ ، والرِبح والرَبَح : اسم ما ربحه الإنسان ، أو النماء في التجر . وأربحته على سلعته ، أي أعطيته ربحاً . وقد أربحه بمتاعه وأعطاه مالًا مرابحة ، أي على الربح بينهما « 1 » . اصطلاحاً : هو البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه « 2 » ، فيكون من بيوع الأمانات . وقال بعض الفقهاء : وهو يقتضي فعلًا من الجانبين ؛ لكن لمّا توقّف العقد على الرضا والصيغة من الجانبين كان كلّ منهما فاعلًا للربح وإن اختصّ بملك أحدهما « 3 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - بيع التولية : وهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم ، ثمّ يولّي رجلًا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراه به ، من دون زيادة ولا نقيصة « 4 » ، فيشترك مع المرابحة في الإخبار برأس المال ، ويفترقان في الزيادة عليه في المرابحة دون التولية . 2 - بيع المساومة : وهو المعاملة الواقعة على المثمن والثمن بدون ذكر رأس المال وذكر النفع والضرر ، فيقول : بعتك الكتاب بدرهم « 5 » ، فيختلفان في أصل

--> ( 1 ) الصحاح 1 : 363 . لسان العرب 5 : 103 . وانظر : النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 182 . ( 2 ) القواعد 2 : 56 . ( 3 ) المسالك 3 : 306 . مفتاح الكرامة 13 : 804 . وانظر : جامع المقاصد 4 : 252 . ( 4 ) انظر : المسالك 3 : 306 . الحدائق 19 : 198 . جواهر الكلام 23 : 303 . ( 5 ) انظر : المسالك 3 : 306 . الحدائق 19 : 198 . جواهر الكلام 23 : 303 .