مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
243
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
والمزابنة » ، فقال : « المحاقلة : النخل بالتمر ، والمزابنة : بيع السنبل بالحنطة » « 1 » . ومال إليه بعضهم « 2 » . إلّا أنّه حمل على وهم الراوي ؛ لمخالفته لما عليه الفقهاء وأهل اللغة ، ولما في النبوي « 3 » : « . . . المحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبرّ ، والمزابنة : بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر » « 4 » . وأمّا ما ورد في صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « نهى رسول اللّه صلىالله عليه وآلهوسلم عن المحاقلة والمزابنة » ، قلت : وما هو ؟ قال : « أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة » « 5 » ، فهو محمول على اللفّ والنشر المشوّش « 6 » . وكيف كان ، فقد اختلفت عبارات النصوص والفتاوى في اسم المبيع ، فمنهم من عبّر بالسنبل « 7 » - كما في موثّقة البصري - ومنهم من عبّر بالزرع « 8 » كما في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، إلّا أنّه ادّعي الاتّفاق على أنّ المراد من الزرع السنبل « 9 » ؛ لأنّ الزرع قبل انعقاد الحبّ وظهوره علف وحشيش يجوز بيعه « 10 » . ثانياً - اختصاصها بالحنطة وعدمه : القدر المتيقّن من المحاقلة المعلوم حرمتها نصّاً وإجماعاً - كما سيأتي - هو بيع الحنطة بالحنطة « 11 » ، لكن في اختصاصها بذلك وعدمه خلاف بين الفقهاء ، ظاهر بعضهم اختصاصها بالحنطة وعدم شمولها لغيرها من أفراد الحبوب « 12 » .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 239 ، ب 13 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 2 ) الوافي 18 : 543 - 544 . الحدائق 19 : 351 . ( 3 ) الرياض 8 : 363 . جواهر الكلام 24 : 93 . ( 4 ) الوسائل 18 : 240 ، ب 13 من بيع الثمار ، ح 5 . ( 5 ) الوسائل 18 : 239 ، ب 13 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 6 ) جواهر الكلام 24 : 93 . وانظر : مهذّب الأحكام 18 : 68 . ( 7 ) المبسوط 2 : 53 . الغنية : 226 . الشرائع 2 : 54 . الدروس 3 : 237 . الرياض 8 : 366 . جواهرالكلام 24 : 98 . شرح التبصرة 5 : 294 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 91 ، م 15 . تحرير الوسيلة 1 : 506 ، م 12 . ( 8 ) النهاية : 416 . المراسم : 178 . الإرشاد 1 : 364 . المفاتيح 3 : 64 . ( 9 ) المسالك 3 : 364 - 365 . وانظر : المفاتيح 3 : 64 . ( 10 ) التذكرة 10 : 399 . جامع المقاصد 4 : 170 . مجمع الفائدة 8 : 217 . الحدائق 19 : 365 . ( 11 ) جواهر الكلام 24 : 98 . ( 12 ) المقنعة : 603 . النهاية : 416 . المراسم : 178 . الحدائق 19 : 356 .