مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
244
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بل في التذكرة : « في أكثر تفاسير المحاقلة : أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة ، إمّا منها أو من غيرها » « 1 » . واستظهر المحدّث البحراني الاختصاص من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه وموثّقة عبد الرحمن البصري ، حيث ورد في الأولى شراء الزرع بالحنطة ، وفي الثانية السنبل بالحنطة « 2 » . وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّها بيع سنبل الحنطة بالحنطة وسنبل الشعير بالشعير « 3 » . واستظهر المحقّق النجفي ذلك من النصوص المتضمّنة للزرع والسنبل ، فإنّ إطلاقهما منصرف إلى الحنطة والشعير ، ولعلّه لأنّه المتعارف في ذلك الزمان والمكان ، بل استفاد منها أنّ بيع الحنطة بالشعير وبالعكس محاقلة أيضا « 4 » . وعمّمها آخرون إلى غير الحنطة والشعير من سائر أنواع الحبوب - كالدخن والأرزّ - إذا باعها بحبّ منه « 5 » . كما يستفاد هذا التعميم ممّن أطلق تعريف المحاقلة بأنّها بيع السنبل بحبّ منه ولم يقيّده بشيء . ولا وجه لهذا التعميم إلّا إذا جعل الدليل على حرمة المحاقلة والمنع من بيع الحنطة بالحنطة التعليل بالربا ، وسوف يأتي أنّ فيه بحثاً وكلاماً . نعم ، يمكن استفادة التعميم بالنسبة إلى الشعير من صحيحة عبد الرحمن بناءً على أنّه من جنس الحنطة « 6 » . ثالثاً - حكم بيع المحاقلة : لا خلاف بين الفقهاء في تحريم المحاقلة « 7 » ، بمعنى بيع السنبل بحنطة
--> ( 1 ) التذكرة 10 : 398 . ( 2 ) الحدائق 19 : 356 . ( 3 ) نزهة الناظر : 75 . التحرير 2 : 400 . الدروس 3 : 237 - 238 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 506 ، م 12 . ( 4 ) جواهر الكلام 24 : 100 . ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 91 - 92 ، م 15 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 65 ، م 272 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 89 ، م 289 . وانظر : المسالك 3 : 365 . كفايةالأحكام 1 : 511 . ( 6 ) انظر : المسالك 3 : 365 . كفاية الأحكام 1 : 511 . ( 7 ) كشف الرموز 1 : 507 . غاية المرام 2 : 95 . الحدائق 19 : 352 .