مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
23
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بيع الثمار أوّلًا - التعريف : البيع تقدّم تعريفه ، والثمار - لغةً - : جمع ثمر ، والثمر : حمل الشجر ، ويطلق الثمر أيضا على أنواع المال والولد « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الفاكهة : وهي - لغة - معروفة وأجناسها الفواكه ، وهي اسم لما يؤكل على سبيل التفكّه « 2 » ، أي التنعّم بأكله والالتذاذ به « 3 » ، كقوله سبحانه وتعالى : ( وَفَواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ) « 4 » . وقيل : الفاكهة : هي الثمار كلّها . وقيل : بل هي الثمار ما عدا العنب والرّمان ؛ لاختصاصهما بالذكر وعطفهما على الفاكهة « 5 » في قوله سبحانه وتعالى : ( فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ) « 6 » ، فالفواكه على الثاني أخصّ من الثمار . 2 - الزرع : وهو ما استنبت بالبذر ، ويقال : زرع الحبّ يزرعه زرعاً وزراعة ، إذا بذره ، والزرع : الإنبات ، يقال : زرعه اللّه ، أي أنبته ، كقوله سبحانه وتعالى : ( أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ * أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ) « 7 » ، وقيل : الزرع نبات كلّ شيء يحارث ، وقيل : الزرع طرح البذر « 8 » . 3 - الحرث : وهو الزرع ، كقوله تعالى : ( وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ ) « 9 » ، أي زرع ، والحرث : العمل في الأرض زرعاً كان أو غرساً « 10 » .
--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 126 . ( 2 ) الصحاح 6 : 2243 . لسان العرب 10 : 309 . ( 3 ) المغرِّب : 364 . مجمع البحرين 3 : 1411 . ( 4 ) المرسلات : 42 . ( 5 ) المفردات : 643 . ( 6 ) الرحمن : 68 . ( 7 ) الواقعة : 63 ، 64 . ( 8 ) لسان العرب 6 : 36 - 37 . ( 9 ) الأنعام : 138 . ( 10 ) لسان العرب 3 : 104 . مجمع البحرين 1 : 381 ، 382 .