مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

22

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

8 - جريان الشفعة في بيع التولية : التولية بيع ، إلّا أنّها تقتضي البيع بالثمن الأوّل « 1 » ، فيلحقها أحكام البيع من الشفعة وغيرها « 2 » ، فلو كان المبيع شقصاً مشفوعاً وعفا الشفيع تجدّدت الشفعة بالتولية « 3 » . ( انظر : شفعة ) 9 - ثبوت خيار المجلس في التولية : يثبت خيار المجلس في جميع أقسام البيع ، الذي منه بيع التولية « 4 » ؛ وذلك لعموم قول النبي صلىالله عليه وآله‌وسلم : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا . . . » « 5 » . ( انظر : خيار المجلس ) 10 - التوكيل في التولية : يصحّ التوكيل في بيع التولية ، كما يصحّ في غيرها من سائر أنواع البيوع « 6 » ، بل ادّعي عدم الخلاف في جواز ذلك « 7 » ؛ لأنّه قد يترفّع الإنسان عن التردّد في الأسواق ، وقد لا يحسن التجارة ، وقد لا يتفرّغ لها ، وقد يكون مأموراً بالتخدير كالمرأة ، فأجاز الشارع التوكيل فيه دفعاً للحاجة ، وتوسيعاً على الآدمي ، وتوفيراً لزمانه على العبادة التي هي السبب الأصلي في خلقه « 8 » . ( انظر : وكالة ) 11 - جريان التولية في غير البيع : ظاهر بعضهم الإجماع على عدم جواز التولية في غير البيع ، كما إذا أرادت المرأة التولية على صداقها بلفظ القيام ، وأراد الرجل التولية على ما أخذه من عوض الخلع . قال العلّامة الحلّي بعد ذكر هذين : « وعندنا لا تجوز التولية في مثل هذه الأشياء » « 9 » .

--> ( 1 ) التذكرة 11 : 361 . ( 2 ) التذكرة 11 : 245 ، 361 . جواهر الكلام 23 : 329 . ( 3 ) التذكرة 11 : 245 . مفتاح الكرامة 13 : 833 . ( 4 ) التذكرة 11 : 9 . ( 5 ) الوسائل 18 : 5 ، ب 1 من الخيار ، ح 1 ، 2 . ( 6 ) التذكرة 15 : 40 . ( 7 ) جامع المقاصد 8 : 210 . ( 8 ) التذكرة 15 : 40 . جامع المقاصد 8 : 211 . ( 9 ) التذكرة 11 : 246 . وانظر : مفتاح الكرامة 13 : 833 .