مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
151
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
خاصة « 1 » ؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : « رخّص رسول اللّه صلىالله عليه وآلهوسلم في العرايا بأن تشترى بخرصها تمراً » . وقال : « والعرايا جمع عريّة ، وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره » « 2 » . إلّا أنّ معقد الإجماع المدّعى « 3 » ، وتصريح أهل اللغة « 4 » ، والاشتراك في الحاجة الداعية إلى المشروعية « 5 » ، وظاهر إطلاق المروي في معاني الأخبار عن القاسم بن سلام بأسانيد متّصلة إلى النبي صلىالله عليه وآلهوسلم : أنّه رخّص في العرايا « 6 » ، كلّ ذلك ينادي بالتعميم للبستان ، بل ظاهر الخبر يقتضي التعميم لغير البستان أيضا ، كالخان والمعصرة « 7 » والبزارة « 8 » والدباسة « 9 » ، بل يظهر من إطلاقه تعميم الحكم إلى المستأجر والمستعير أيضا « 10 » . والوجه في تسمية ذلك بالعرايا هو أنّ الرطب إذا اخذ من النخل عري منه فقيل للنخل عرايا . وأمّا تسميتها بالعريّة فيمكن أن يكون لتعريتها عن حكم المزابنة أو عن حكم الربا « 11 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : بيع المزابنة : مفاعلة مأخوذة من الزَبْن ، وهو في اللغة بمعنى الدفع .
--> ( 1 ) النهاية : 418 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 66 ، م 280 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 91 ، م 298 . ونسبه في المختلف ( 5 : 233 ) إلى ما في الكامل . ( 2 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 1 . ( 3 ) الغنية : 226 . جواهر الكلام 24 : 102 . ( 4 ) الشرائع 2 : 54 . المختلف 5 : 233 . الدروس 3 : 238 . المسالك 3 : 365 . ( 5 ) المختلف 5 : 233 . جامع المقاصد 4 : 171 . ( 6 ) الوسائل 18 : 241 ، ب 14 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 7 ) المعصرة : التي يُعصر فيها العنب . والمعصرة : موضع العصر . لسان العرب 9 : 237 . ( 8 ) البزر : هو كلّ حبّ ينثر على الأرض للنبات . العين 7 : 363 . وقال الفيّومي : « قال بعضهم : البذر في الحبوب كالحنطة والشعير ، والبزر فيالرياحين والبقول . وهذا هو المشهور فيالاستعمال » . المصباح المنير : 40 . ( 9 ) الدبس : عسل التمر وعصارته . وقال بعضهم : هو عصارة الرطب من غير طبخ . لسان العرب 4 : 285 . ( 10 ) انظر : الرياض 8 : 370 . ( 11 ) التنقيح الرائع 2 : 111 .