مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

13

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بيع التلجئة أوّلًا - التعريف : لغةً : أمّا البيع فقد عرّفه بعض اللغويين والفقهاء بأنّه مبادلة مال بمال « 1 » . وأمّا التلجئة فهي في اللغة بمعنى الإكراه « 2 » ، وهي تفعلة من الإلجاء ، كأنّه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرا باطنه خلاف ظاهره ، وأحوجك إلى أن تفعل فعلًا تكرهه « 3 » . اصطلاحاً : أطلق الفقهاء بيع التلجئة على بيع خاص ، وهو المواطأة على البيع صورة من غير تحقّقه في الواقع ؛ خوفاً من ظالم « 4 » ، فمن حيث إنّ التلجئة والإكراه يوجبان هذا البيع سمّي هذا البيع عندهم بهذا الاسم ، وعليه فالمعنى الاصطلاحي يتّحد مع اللغوي ، غايته يكون أحد مصاديقه . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - بيع المكره : ويراد به حمل البائع على البيع من دون اختياره على نحو يخاف ترتّب الضرر بمخالفته « 5 » . فالإكراه لغة وعرفاً : حمل الغير على ما يكرهه . والفرق بينهما : أنّ بيع التلجئة بيع في الظاهر فقط لا في الحقيقة ، أمّا بيع المكره فإنّه بيع حقيقي مع الاختلاف في حكمه فساداً « 6 » ووقفاً ؛ ولذا لو كان الإكراه بحقّ لم يمنع من صحّة البيع ، فيصحّ بيع المكره بالإجازة اللاحقة منه على المشهور بينهم « 7 » . 2 - بيع الهازل : الهازل في البيع : هو الذي يتكلّم بكلام البيع من دون إرادة حقيقته « 8 » .

--> ( 1 ) المصباح المنير : 69 . البيع ( الخميني ) 1 : 68 . ( 2 ) الصحاح 1 : 71 . تاج العروس 1 : 115 . ( 3 ) لسان العرب 12 : 237 . تاج العروس 1 : 115 . ( 4 ) القواعد 2 : 15 . التذكرة 12 : 175 . القواعدو الفوائد 2 : 260 . مفتاح الكرامة 4 : 145 . حاشيةالمكاسب ( اليزدي ) 2 : 217 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 311 . المنهاج ( سعيد الحكيم ) 2 : 24 ، م 1 . ( 6 ) انظر : تمهيد القواعد : 75 . الأنوار اللوامع 11 : 262 . ( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 323 . المنهاج ( سعيد الحكيم ) 2 : 36 ، م 8 . ( 8 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 20 ، 37 .