مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
303
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
1 - حكم التسعير حال الاحتكار : لا يجوز التسعير على المحتكر مطلقاً « 1 » ، وهو المنسوب إلى المشهور « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » . وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقاً « 4 » . واختار جماعة جوازه مع الإجحاف في الثمن « 5 » . والمستفاد من كلام رابع التفصيل بين الأطعمة وبين سائر الأقمشة والعقارات ، فجوّزه في الأوّل دون الثاني « 6 » . 2 - حكم التسعير حال الرخص : صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أن يسعّر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره ، سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص « 7 » ، بل ذلك هو المشهور « 8 » ، بل لا خلاف فيه « 9 » . واستدلّ له بقوله سبحانه وتعالى : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ « 10 » ، وبأنّ النبي صلىاللهعليهو آلهوسلم نهى عن التسعير « 11 » ، وبأنّه مالك فله البيع كيف شاء « 12 » . والمستفاد من كلام بعضهم عدم الجواز بحسب الحكم الأوّلي وبمقتضى الأدلّة الأوّليّة ، وإلّا فيجوز للإمام عليهالسلام ولوالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح المسلمين من تثبيت سعرٍ أو غيره ممّا هو دخيل في النظام العام وصلاح المجتمع « 13 » .
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 21 . التبصرة : 95 . ( 2 ) التذكرة 12 : 168 . الحدائق 18 : 64 . مستند الشيعة 14 : 52 . جواهر الكلام 22 : 485 . ( 3 ) السرائر 2 : 239 . مفتاح الكرامة 12 : 361 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 373 . مهذب الأحكام 16 : 34 . ( 4 ) المقنعة : 616 . المراسم : 182 . ( 5 ) الوسيلة : 260 . الجامع للشرائع : 258 . المختلف 5 : 72 . الدروس 3 : 180 . جامع المقاصد 4 : 42 . المسالك 3 : 193 . كفاية الأحكام 1 : 421 . ( 6 ) التذكرة 12 : 169 . ( 7 ) المبسوط 2 : 145 . التذكرة 12 : 169 . وانظر : الدروس 3 : 180 . الروضة 3 : 299 . مفتاح الكرامة 12 : 361 . ( 8 ) نهاية الإحكام 2 : 515 . ( 9 ) المبسوط 2 : 145 . ( 10 ) النساء : 29 . ( 11 ) انظر : الوسائل 17 : 430 ، ب 30 من آداب التجارة . ( 12 ) نهج الحق : 488 . ( 13 ) تحرير الوسيلة 2 : 563 . مهذّب الأحكام 16 : 35 - 36 .