مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
29
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بيوع مختلف فيها : وقع بحث في بعض البيوع من حيث إنّ المنتقل إلى الطرف الآخر عوض أم لا ، وهذه البيوع هي : 1 - بيع الحقوق : لا شبهة في أنّ الحقّ ماهية اعتبارية عقلائية في بعض الموارد ، وشرعية في موارد أخرى ، كاعتبارية الملك والسلطنة والولاية والحكومة وغيرها . ولا يهمّ في المقام البحث في أنّ الحقّ هل له ماهية واحدة ومعنى وحداني في جميع الموارد ، أو أنّ له في كلّ مورد معنى مغايراً للآخر « 1 » . وفي نحو اعتباره هل هو عين اعتبار السلطنة ، أو عين اعتبار الملكية ، أو اعتبار آخر مقابلهما « 2 » ؟ وكذلك الفرق بينه وبين الحكم أو عدم وجود فارق بينهما « 3 » ؟ إذ محلّ ذلك مصطلح ( حقّ ) . ( انظر : حقّ ) والمهم في المقام البحث عن صحّة جعل الحقوق عوضاً أو معوّضاً في البيع ، وهذا يستدعي استعراض الأقسام التي قسّمت الحقوق إليها ، فقد ذكروا لها أقساماً : منها : ما لا ينتقل بالموت ولا يصحّ إسقاطه ولا نقله ، وعدّ منها حقّ الابوّة ، وحقّ الولاية ، وحقّ النظارة والوصيّة والحضانة ، وحقّ الاستمتاع بالزوجة . وقد ناقش بعض الفقهاء في كونها من قبيل الحقوق ، بل هي من الأحكام الشرعية المجعولة « 4 » . ومنها : ما يصحّ نقله وإسقاطه ، وينتقل بالموت ، كحقّ الخيار والقصاص والرهانة والشفعة والتحجير ونحوها . وقد يقال بعدم قبول بعضها النقل إلى الغير « 5 » .
--> ( 1 ) انظر : حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 44 . البيع ( الخميني ) 1 : 39 . ( 2 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 8 . حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 280 ، 288 . منية الطالب 1 : 107 - 108 . ( 3 ) انظر : مصباح الفقاهة 2 : 45 - 46 . نظرة في الحقوق : 139 - 140 . ( 4 ) انظر : البيع ( الخميني ) 1 : 47 . مصباح الفقاهة 2 : 39 . ( 5 ) انظر : مصباح الفقاهة 2 : 41 .