مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

277

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وتفصيل ذلك والكلام فيما تنعقد به الإقالة وتمام البحث في مسائلها يراجع في محلّه . ( انظر : إقالة ) 2 - مكروهات البيع : تعرّض الفقهاء إلى مكروهات البيع وهي عديدة ، والكلام فيها كما يلي : أ - مدح البائع لما يبيعه وذمّ المشتري لما يشتريه : من الأمور التي ذكرها الفقهاء في جملة ما ينبغي على المتبايعين اجتنابه هو مدح البائع لما يبيعه من الأمتعة ، وذمّ المشتري لما يشتريه « 1 » . ويدلّ على كراهة ذلك إطلاق النبوي : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يُعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولا يدلّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » « 2 » . إلّا أنّه لا يثبت الكراهة في الفعل بقدر ما يثبت استحباب الترك . والخبر المستفيض عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « قال رسول اللّه صلىالله‌عليه وآله‌وسلم : من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » « 3 » . ومقتضى إطلاق الخبرين كراهة ذلك حتى مع الصدق فيهما ، كما صرّح به

--> ( 1 ) النهاية : 372 . الشرائع 2 : 20 . الإرشاد 1 : 358 . المسالك 3 : 184 . الرياض 8 : 159 . جواهر الكلام 22 : 454 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 ، م 45 . ( 2 ) الوسائل 17 : 384 ، ب 2 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 17 : 383 ، ب 2 من آداب التجارة ، ح 2 .