مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
188
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
سابعاً - أحكام البيع وآثاره : يُعرّف البيع الصحيح بأنّه : البيع الجائز والمشروع ذاتاً ووصفاً ، أي من حيث ذاته وتمامية أركانه ، ومن حيث شرائطه وعدم موانعه « 1 » . ويترتّب على البيع الصحيح عدد من الأحكام يعتبر بعضها من الأحكام الأصلية للبيع الصحيح ، ويعتبر بعضها الآخر من أحكامه التبعية : 1 - الأحكام الأصليّة للبيع الصحيح : أ - انتقال العوضين : إذا وقع البيع بكامل قيوده وشروطه يترتّب عليه انتقال العوض ، ويترتّب على ذلك أحكام من وجوب التسليم وجواز تصرّف كلّ من البائع والمشتري فيما انتقل إليه على أنّه ملكه وغير ذلك ، لكن وقع الكلام فيما إذا كان هناك خيار فالمعروف والمشهور بين الفقهاء « 2 » أنّ المبيع ينتقل من حين العقد ، ولا يتوقّف انتقاله على انقضاء الخيار لو كان « 3 » . ويظهر من بعض كلمات الشيخ الطوسي أنّه يتوقّف على انقضاء زمان الخيار لكلّ من ذي الخيار وغيره « 4 » . استدلّ للمشهور - مضافاً إلى عمومات صحّة العقود والمعاملات ولزومها - بالأدلّة التالية : الأوّل : مقتضى تعليق إباحة التصرّف بالتجارة في الكتاب والسنّة على المراضاة والمبايعة ، فلو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليها « 5 » . الدليل الثاني : الروايات « 6 » ، وهي على طوائف : الأولى : الأخبار الواردة في خيار المجلس ، كقول أبي عبد اللّه عليهالسلام في
--> ( 1 ) تحرير المجلّة 1 : 307 - 308 . ( 2 ) الحدائق 12 : 31 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 160 ، 164 . ( 3 ) رسالة الخيار في البيع ( رسائل المحقّق الكركي ) 2 : 177 . الحدائق 12 : 31 . ( 4 ) الخلاف 3 : 22 ، م 29 . ( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 50 . ( 6 ) انظر : الحدائق 19 : 27 - 29 . الرياض 8 : 318 - 320 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 164 - 170 . مصباح الفقاهة 7 : 518 - 519 .