مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
18
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بطهارة أبوالها ملاحظة سيرة الأصحاب من لدن زمانهم عليهمالسلام الواصلة إلينا يداً بيد ، حيث إنّها جرت على معاملتهم معها معاملة الطهارة ؛ لكثرة الابتلاء بها ، وبالأخص في الأزمنة المتقدّمة ؛ فإنّهم كانوا يقطعون المسافات بمثل الحمير والبغال والفرس ، فلو كانت أبوالها نجسة لاشتهر حكمها وذاع ، ولم ينحصر المخالف في طهارتها بابن الجنيد والشيخ ، ولم ينقل الخلاف فيها من غيرهما من أصحاب الأئمّة والعلماء المتقدّمين ، وهذه السيرة القطعية تكشف عن طهارتها ، وبها تحمل الأخبار المتقدّمة الصريحة في نجاسة الأبوال المذكورة على التقية ؛ فإنّ العامة - ولا سيّما الحنفية منهم - ملتزمون بنجاستها ، وقد اعترف بما ذكرناه في الحدائق ، إلّا أنّه منع عن حمل أخبار النجاسة على التقية ؛ نظراً إلى أنّ الرواية ما لم تبتل بمعارض أقوى لم يجز حملها على التقية ، ولا معارض لأخبار النجاسة في المقام . وما أفاده وإن كان صحيحاً في نفسه إلّا أنّه غير منطبق على المقام ؛ لقيام سيرة الأصحاب وعلمائنا الأقدمين على طهارتها ، وهي التي دعتنا إلى حمل أخبار النجاسة على التقية ، وبهذا اعتمدنا في الحكم بعدم وجوب الإقامة في الصلاة ؛ لأنّ الأخبار وإن كانت تقتضي وجوبها إلّا أنّ سيرة أصحاب الأئمّة عليهمالسلام وعلمائنا المتقدّمين تكشف عن عدم وجوبها في الصلاة . . . » « 1 » . ( انظر : بول ، نجاسة ) 3 - تطهير البئر من ميتة البغال : وقع الخلاف في تنجيس ماء البئر بمجرّد ملاقاته للميتة من دون تغيير أحد أوصافه الثلاثة ، وعدمه على تفصيل مذكور في المياه . وعلى كلا التقديرين يختلف مقدار النزح الواجب أو المستحبّ لرفع الاستقذار العرفي باختلاف الحيوانات على تفصيل ذكروه في محلّه ، ولا يوجد في كلمات الفقهاء شيء في خصوص القدر اللازم رفعه في ميتة البغل عدا البعير والثور وغيرهما « 2 » ، ممّا قد يشمل مثل البغل والفرس أيضا . ( انظر : بئر ، منزوحات البئر )
--> ( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 459 - 460 . ( 2 ) انظر : المعتبر 1 : 57 . الرياض 1 : 150 . مستند الشيعة 1 : 76 .