مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

19

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

4 - الصلاة في مرابط البغال : المشهور « 1 » كراهة الصلاة في مرابط البغال « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ لحمل النهي في مضمري سماعة « 4 » على الكراهة ؛ لاستقذار المكان أو للتقية ؛ لما يرتؤونه من نجاسة بولهما وروثهما « 5 » ؛ للإطلاقات والعمومات « 6 » المتقدّمة في طهارة أرواثها وأبوالها ، فلا وجه للقول بالبطلان والفساد . مضافاً إلى أنّ المسألة عامة البلوى ، لا سيّما في الأزمنة السالفة ، فلو كان المنع ثابتاً لاشتهر وبان « 7 » ، ولا أقل من الأصل ، فلابدّ حينئذٍ من حمل النهي على الكراهة « 8 » . ثمّ إنّه لا فرق في ثبوت هذه الكراهة بين حضور البغال وغيبتها ؛ ضرورة كون المدار على صدق المربط والمربض ، وهما لا يتوقّفان على ذلك ، أمّا لو زال الاسم اتّجه زوال الحكم ، وهو الكراهة أيضا « 9 » . ( انظر : صلاة ) 5 - بيع أرواث البغال وأبوالها : أمّا بيع أرواث البغال فإن قلنا بحرمة لحمها ونجاسة أرواثها وعدم فرض فائدة مقصودة للعقلاء فيها ، فلا إشكال في حرمة بيعها ؛ لعدم الموجب للصحّة فيها . وإن بنينا على حلّية لحمها وطهارة أرواثها - كما هو المشهور « 10 » - وكذا الانتفاع بها في الزرع وغيره « 11 » ، جاز بيعها حينئذٍ ؛ لعمومات الكتاب « 12 » ، وخصوص خبر محمّد بن مضارب عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « لا بأس ببيع العذرة » « 13 » .

--> ( 1 ) المختلف 2 : 119 . جواهر الكلام 8 : 393 . ( 2 ) النهاية : 101 . الشرائع 1 : 72 . المنتهى 4 : 324 . المدارك 3 : 236 - 237 . وانظر : كفاية الأحكام 1 : 84 . ( 3 ) الغنية : 67 . ( 4 ) الوسائل 5 : 145 ، ب 17 من مكان المصلّي ، ح 3 ، 4 . ( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 211 . ( 6 ) جواهر الكلام 8 : 393 ، 394 . ( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 211 . ( 8 ) جواهر الكلام 8 : 394 . ( 9 ) جواهر الكلام 8 : 394 . ( 10 ) المختلف 1 : 299 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 455 . ( 11 ) المسالك 3 : 121 . ( 12 ) البقرة : 275 . النساء : 29 . ( 13 ) الوسائل 17 : 175 ، ب 40 ممّا يكتسب به ، ح 3 .