مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
44
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ولمزيد تفصيل في الإبل وأنواعها يراجع مصطلح ( إبل ) . نعم ، ( البازلة ) بالتاء : اسم لبعض الشجاج ، مرادف ( للحارصة ) « 1 » ، لكنّ الاصطلاح الفقهي في أبواب الجنايات استقرّ على الحارصة دون البازلة ، والبحث فيها يأتي في مصطلح ( حارصة ، دية ، شجاج ، قصاص ) . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للبازل في موضعين من الفقه الإسلامي ، هما الزكاة والدية ، نشير إليهما إجمالًا فيما يلي : 1 - دفع البازل في الزكاة : ذكر الفقهاء أنّ البازل بالمعنى الذي مرّ قد يجب دفعه في الزكاة ، قال الشيخ الطوسي : « وأسنان الإبل التي تؤخذ في الزكاة أربعة : أوّلها : بنت مخاض ، وهي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية . . . وبنت لبون ، وهي التي تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة . . . فإن كان له ستّ سنين ودخل في السابعة فهو رَباع ورَباعيّة ، فإن كان له سبع سنين ودخل في الثامنة فهو سَديس وسَدَس ، فإذا كان له
--> ( 1 ) القاموس المحيط 3 : 490 .