مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
45
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل ، وإنّما سُمّي بازلًا ؛ لأنّه طلع نابه ، ويقال له : بازل عامٍ وبازل عامين ، والبازل والمخلف واحد . . . » « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة ) 2 - دفع البازل في الدية : ذكر الفقهاء أنّ دية شبه العمد تكون في مال الجاني ، وهي من الإبل مئة ناقة ، أربعون منها تكون بين الثنيّة والبازل . قال ابن سعيد الحلّي : « وأمّا شبيه العمد فلا قود فيه ، وفيه الدية في مال الجاني : من الإبل أربعون بين ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، أو ألف شاة . . . » « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دية ) بازي أولًا - التعريف : البازي - لغةً - على وزان القاضي « 3 » ، وهو ضرب من الصُّقور ، والأصل بزا يبزو ، بمعنى الغلبة « 4 » ، وقد يأتي من بأز وبوز « 5 » . قال في المعجم الوسيط : « البازي : جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسّطة الحجم ، تميل أجنحتها إلى القصر ، وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول ، ومن أنواعه : الباشق والبيدق » « 6 » . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يبحث عن البازي في كلمات الفقهاء ضمن عدّة جوانب أبرزها إجمالًا ما يلي : 1 - حرمة أكل لحم البازي : لا خلاف بين الفقهاء في حرمة أكل لحم البازي ؛ لوجود ملاكه فيه ؛ إذ هو من سباع الطير والتي لها مخلب « 7 » ، وقد ادّعي الإجماع على حرمة لحمها « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أطعمة وأشربة ) 2 - التكسّب بالبازي : ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجوز التكسّب به ببيعه أو إجارته ؛ لما فيه من المنفعة المحللّة المقصودة . ويترتّب عليه ضمان إتلافه « 9 » ، وقد يلوح من عبارات بعضهم المخالفة في ذلك ؛ لانتفاء هذه المنفعة « 10 » . والتفصيل في محلّه .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 274 - 275 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 573 . ( 3 ) المصباح المنير : 48 . ( 4 ) لسان العرب 1 : 402 ، 403 . ( 5 ) لسان العرب 1 : 301 ، 536 . ( 6 ) المعجم الوسيط 1 : 55 . ( 7 ) المسالك 12 : 37 . ( 8 ) جواهر الكلام 36 : 298 . ( 9 ) انظر : المقنعة : 589 . جواهر الكلام 22 : 39 - 40 . ( 10 ) انظر : النهاية : 364 . المراسم : 170 .