مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
40
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أهل الخبرة أوّلًا - التعريف : لغةً : أهل الخبرة : هم كلّ من له علم بالشيء عن تجربة « 1 » وامتحان « 2 » وحقيقة « 3 » . اصطلاحاً : ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي . ومورد استعماله لدى الفقهاء هو في كلّ ما يحتاج في الموضوعات والمفاهيم والأحكام إلى خبرة وإعمال نظر دقيق ، بخلاف ما لا يجري فيه ذلك ، كبعض المفاهيم والموضوعات الواضحة . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - أهل الحلّ والعقد : وهم جماعة ذوو سطوة ورأي وتدبير في البلاد ، ويكون لاتّفاقهم شأن في إثبات كثير من الأمور الدينية والاجتماعية والسياسية « 4 » . وذكر بعضٌ أنّهم الفقهاء « 5 » . لكنّ ذلك منهم مجرّد بيان لبعض المصاديق لا جميعها . والفرق بين أهل الخبرة وأهل الحلّ والعقد هو كفاية القدرة والنفوذ بين الناس في تحقّق عنوان أهل الحلّ والعقد ، بخلاف أهل الخبرة فلابدّ فيه من العلم والخبرة والمعرفة والدراية بالشيء . من هنا تكون العلاقة بين العنوانين هي العموم والخصوص من وجه . 2 - أهل الشورى : وهم مجموعة من الأفراد يتشاورون فيما بينهم في أمر مّا ، ولا يستأثر أحد منهم بشيء دون غيره « 6 » . والفرق بين أهل الخبرة وأهل الشورى هي العموم والخصوص من وجه ؛ إذ قد
--> ( 1 ) المنجد : 167 ( 2 ) المصباح المنير : 162 ( 3 ) المعجم الوسيط 1 : 215 ( 4 ) انظر : معجم لغة الفقهاء : 95 ( 5 ) رسالة في السجود على التربة المشويّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 2 : 94 ، 107 . الطهارة ( الخميني ) 3 : 394 ( 6 ) انظر : المصباح المنير : 327 . مجمع البحرين 2 : 988