مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
298
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إيقاظ أوّلًا - التعريف : الإيقاظ - لغةً - : إفعال من اليقظة محرّكة ، وهو نقيض النوم « 1 » ، فيقال : أيقظته من نومه ، أي نبّهته فتيقّظ « 2 » . ومنه قوله تعالى في أصحاب الكهف : « وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ » « 3 » ، أي ترى أعينهم مفتوحة وهم رقود ، أي نيام « 4 » . وقد يستعمل في مطلق الانتباه للُامور ، فيقال : رجل يَقِظ ، أي حذِرٌ وفَطِنٌ « 5 » . فالإيقاظ : هو إخراج النائم من النوم إلى اليقظة ، وكذا إخراج الغافل إلى الانتباه والفطانة . ويستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ليس للإيقاظ مطلقاً أو مضافاً إلى النوم أو النائم حكم في نفسه ، ولكن قد تعرض له الأحكام بملاحظة عروض بعض العناوين ، فيختلف حكمه باختلاف تلك العناوين ، ونتعرّض لبعضها - إجمالًا - فيما يلي : 1 - الإيقاظ للصلاة : تجوز مباشرة إيقاظ النائم لإتيانه الصلاة الواجبة بل المندوبة مع العلم برضاه به ، بل يمكن الحكم حينئذٍ باستحبابه ؛ لشمول الأدلّة الآمرة بالمعروف - ولو في غير الواجبات - والآمرة بالتعاون على البرّ والتقوى والخيرات وأسباب المغفرة ، فيستحبّ قطعاً ، ولا منافي له بعد فرض رضاه . ومن هذا الباب ما روي من تفقّد علي عليه السلام النائمين في المسجد وإيقاظهم لصلاة الصبح ، ففي الخبر : « فلمّا أذّن عليه السلام ونزل من المأذنة ، وجعل يسبّح اللَّه
--> ( 1 ) القاموس المحيط 2 : 591 ( 2 ) لسان العرب 15 : 453 ( 3 ) الكهف : 18 ( 4 ) تفسير القمّي 2 : 34 . التبيان 7 : 21 . مجمع البيان 3 : 456 ( 5 ) المصباح المنير : 681