مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

253

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وقال المحقّق النراقي : « المراد باليوم الثالث ، الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم ، كما صرّح به في موثّقة الساباطي المرويّة في الفقيه عن الأضحى بمنى ، فقال : « أربعة أيّام » ، وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : « ثلاثة أيّام » ، وقال : « لو أنّ رجلًا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثالث الذي قدم فيه » « 1 » » « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : اضحيّة ، حج ) 6 - حرمة الصوم أيّام التشريق : من الأيّام التي يحرم على المكلّفين المقيمين بمنى صيامها أيّام التشريق ، وقد صرّح به أكثر الفقهاء ضمن الصيام المحرّم . قال الشيخ الطوسي : « وأمّا الصوم القبيح فعشرة أيّام : يوم الفطر ، ويوم الأضحى . . . وثلاثة أيّام التشريق لمن كان بمنى . . . » « 3 » . وقال المحقّق الحلّي : « المحظورات تسعة : صوم العيدين وأيّام التشريق لمن

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 486 ، ح 3037 . الوسائل 14 : 92 ، ب 6 من الذبح ، ح 2 ، 3 ، وفيهما : « يقدم » بدل « قدم » ( 2 ) مستند الشيعة 12 : 367 ( 3 ) المبسوط 1 : 383