مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
222
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقال في الشرائع : « والفريضة تجب في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شيء » « 1 » . وقال السيّد اليزدي بعد ذكر النصب كلّها : « ما بين النصابين في الجميع عفوٌ ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق » « 2 » . وقال السيّد الخميني معلّقاً عليه : « بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق ، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً » « 3 » . والمستند في ذلك بعض الروايات « 4 » ، مثل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاة ، شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومئة . . . فإذا زادت على المئة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مئتين . . . » « 5 » . وتفصيل الكلام موكول إلى محلّه . ( انظر : زكاة ) أوقاف ( انظر : وقف ) أوقِيّة ( انظر : مقادير ) أولى ( انظر : أولويّة )
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 143 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 35 - 36 . ( 3 ) العروة الوثقى 4 : 36 ، تعليقة الإمام الخميني ، رقم 1 . ( 4 ) مستند العروة ( الزكاة ) : 175 . ( 5 ) الوسائل 9 : 116 ، ب 6 من زكاة الأنعام ، ح 1