مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
201
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ثالثاً - أنواع الأوراق التجارية : تقدّم اختلاف التعابير في بيان أنواع الأوراق التجارية في الفقه والقانون التجاري ، وذكرنا أنّ المهمّ منها في قانون التجارة ثلاثة ، وهي : 1 - البرات : المستفاد من القانون التجاري أنّ البرات ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يأمر شخص شخصاً آخر أن يؤدّي مبلغاً معيّناً في موعده المعيّن لشخص ثالث أو من يحيله ، ولها شرائط خاصّة لابدّ من مراعاتها ، وإلّا لم تؤثّر ولم تعتبر وتخرج من عنوانها « 1 » . ( انظر : برأت ) 2 - الصكّ : الصكّ - في القانون التجاري - : ورقة من الأوراق التجارية التي بموجبها يستردّ صاحبها مبلغاً كان له عند المحال عليه كلّاً أو بعضاً « 2 » . هذا ، وستأتي سائر الأنواع عند البحث في أحكام الأوراق التجارية ، من الكمبيالة وأوراق القرض والمشاركة . ( انظر : صكّ ) رابعاً - أحكام الأوراق التجارية : ذكر بعض الفقهاء أنّ الأوراق التجارية المتداولة في الأسواق لا تعتبر لها ماليّة كالأوراق النقدية ، وليست من النقود ، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات الدين الذي تتضمّنه في ذمّة موقّعها ، وأنّ المعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها ، بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق معبّرة عنه . ونتيجة ذلك أنّ دفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين ، ولو تلف شيء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف « 3 » . ولم يتعرّض الكثير من الفقهاء لبيان مصاديقها إلّاالكمبيالات حيث بحثوها بشكل أكثر تفصيلًا ، فيما أوراق القرض والمشاركة كانت أقلّ حضوراً في كلماتهم . ونشير هنا إجمالًا إلى هذه الأوراق ونحيل تفصيل البحث فيها إلى محلّه :
--> ( 1 ) حقوق تجارت تطبيقي ( ربيعا اسكيني ) : 24 ( 2 ) حقوق تجارت تطبيقي ( ربيعا اسكيني ) : 177 ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 552 ، م 5