مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
202
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
1 - الكمبيالة ( سفتجة ) : البحث حول الكمبيالة يقع ضمن أمور : أ - تعريفها : الكمبيالة : ورقة تجارية تثبت أنّ المبلغ المذكور فيها دين لحامل الكمبيالة على موقّعها ، فإنّها تتضمّن بحسب المعتاد اعتراف المدين للدائن بالمبلغ المعيّن فيها ، وأنّه ملزم بوفائه بعد المدّة المعيّنة ، وقد تتضمّن بالإضافة إلى ذلك كيفيّة استيفائها أيضاً « 1 » . ب - ماليّة الكمبيالة ( أو ماهيّة الكمبيالة ) : الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لا تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات أنّ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة موقّعها لمن كتب باسمه ، وعليه فالمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها ، بل بالنقود وغيرها ممّا كانت الأوراق تعبّر عنه ، فدفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين ، كما أنّه لو تلف شيء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفها شخص لم يضمنها ضمان التلف أو الإتلاف « 2 » . ج - أقسام الكمبيالة : الكمبيالات التي تتعارف بين الناس ويتداولون التنزيل بها تكون على قسمين « 3 » : الأوّل - كمبيالة الدين الحقيقي : وهي التي تعبّر عن وجود دين حقيقي ثابت لحامل الورقة على موقّعها ، كما إذا كان شخص مديوناً لآخر مئة دينار - مثلًا - وموعد استحقاق هذا القرض بعد شهرين ، وفي هذه الحالة يأخذ الدائن من المديون الورقة المذكورة التي تثبت هذا الدين عليه وتعيّن مقداره ومواعيد استحقاقه .
--> ( 1 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 417 ، م 20 . كلمة التقوى 4 : 497 ، 498 ، 502 ( 2 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 552 ، م 5 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 417 ، م 20 . كلمة التقوى 4 : 502 - 503 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 445 - 446 ، م 25 ( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 550 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 417 . كلمة التقوى 4 : 503 . المسائل المستحدثة ( صادق الروحاني ) : 41 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 448 ، م 28