مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
88
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
انخناس أوّلًا - التعريف : الانخناس - لغة - : الانقباض ، من الخنس ، يقال : خنست فلاناً فخنس ، أي أخّرته فتأخّر ، وقبضته فانقبض . والخنوس : الانقباض والاستخفاء . وقوله عزّوجلّ : « مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ » « 1 » ، أي إبليس يوسوس في صدور الناس ، فإذا ذكر اللَّه خنس ، أي انقبض « 2 » . واستعمله الفقهاء في تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء « 3 » . وهو من مصاديق المعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء للانخناس في مباحث الصلاة ، وأهمّ ما ذكروه ما يلي : 1 - عدم تحقّق الانتصاب مع الانخناس : يجب الانتصاب في الصلاة بلا انحناء ولا انخناس ؛ فإنّ الصلب هو عظم من الكاهل إلى العجب ، وهو أصل الذنب ، وإقامته تستلزم الانتصاب ، فالإخلال بذلك عمداً أو سهواً موجب لبطلان الصلاة « 4 » . ويدلّ عليه ما رواه زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام - في حديث - : « وقُم منتصباً ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من لم يقم صُلبه فلا صلاة له » « 5 » . قال المحدّث الشيخ يوسف البحراني : « وعدم إقامة الصلب يحصل بالميل إلى أحد الجانبين . . . أو الانحناء أو الانخناس » « 6 » . ( انظر : انتصاب ، صلاة ، قيام )
--> ( 1 ) الناس : 4 . ( 2 ) العين 4 : 199 . تهذيب اللغة 7 : 173 . النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 83 . لسان العرب 4 : 231 . مجمع البحرين 1 : 557 . ( 3 ) الذكرى 3 : 371 . الذخيرة : 284 . ( 4 ) الحدائق 8 : 60 . وانظر : التذكرة 3 : 90 - 91 . الدروس 1 : 168 . العروة الوثقى 2 : 477 ، م 8 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 221 ، م 23 . تحرير الوسيلة 1 : 147 ، م 2 . ( 5 ) الوسائل 5 : 488 ، ب 2 من القيام ، ح 1 . ( 6 ) الحدائق 8 : 65 .