مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

89

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - عدم تحقّق الركوع مع الانخناس : يتحقّق الركوع بالانحناء حتى تبلغ يدا المصلّي عيني ركبتيه ، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لأمكنه ذلك ؛ للإجماع « 1 » ، وتأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لما روي أنّه كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما ، ويفرّج بين أصابعه « 2 » . فلو وصلت يده إلى الركبتين بغير انحناء ، كما لو انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب ، أو جمع بين الانحناء والانخناس بحيث لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان ، لا يكفي في الركوع ولا يسمّى ركوعاً « 3 » . وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « يكره فيه [ الركوع ] الانخناس بتقويس الركبتين والرجوع إلى وراء من دون خروج عن مسمّى الركوع » « 4 » . ومفهوم كلامه أنّه لو كان الانخناس بحيث يخرج عن مسمّى الركوع فلا يجوز ، وهذا هو مراد سائر الفقهاء ؛ فإنّ الانخناس بعنوانه لم يرد فيه نهي وإنّما جاء من حيث عدم صدق الركوع عرفاً معه . وقال الشهيد الأوّل - عند حديثه عن تحديد موضوع الركوع - : « واعتبرنا الانحناء ؛ للتحرّز من أن ينخنس ، ويخرج ركبتيه وهو ماثل منتصب ، فإنّه لا يجزئه ، وكذا لو جمع بين الانحناء والانخناس ، بحيث لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان ، لم يجز » « 5 » . هذا ، وذكر المحقّق النجفي في مكروهات الركوع : « الانخناس الذي يحصل معه الانحناء الواجب ، وإلّا بطل ، وهو تقويس الركبتين والرجوع إلى وراء ، ولم أقف على نصّ فيه أيضاً بالخصوص ، إلّا أنّه نصّ عليه في الذكرى والكشف ، ولعلّهما أخذاه . . . ومن دعوى ظهور النصوص في مرجوحية غير الصفة المأمور بها في الركوع ، خصوصاً مثل هذه الأحوال » « 6 » . ( انظر : ركوع ، صلاة )

--> ( 1 ) جامع المقاصد 2 : 283 . ( 2 ) فتح العزيز ( المطبوع ضمن المجموع ) 3 : 379 . ( 3 ) التذكرة 3 : 166 . الذكرى 3 : 365 . جامع المقاصد 2 : 283 - 284 . الحدائق 8 : 240 . مستند الشيعة 5 : 196 . ( 4 ) كشف الغطاء 3 : 199 . وانظر : جواهر الكلام 10 : 117 . ( 5 ) الذكرى 3 : 365 . ( 6 ) جواهر الكلام 10 : 117 .