مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

332

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

المركوبات والدراهم والخدم والأسلحة والألبسة وغيرها المختصة بهم « 1 » . قال المحقّق الأردبيلي : « صفايا الملوك ، قيل : هي الجارية والفرس والغلمان . والظاهر أنّها أعمّ ؛ لأنّها اشتقّت من الصفو ، وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة ، إلّاأنّ المراد هنا غير القرى بمقابلتها بالقطائع ، وهي القرى والبساتين والباغات المخصوصة بالملوك » « 2 » . ولا إشكال ولا خلاف في كونها من الأنفال « 3 » . وقد دلّت على ذلك جملة من الأخبار : منها : صحيحة داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « قطائع الملوك كلّها للإمام ، وليس للناس فيها شيء » « 4 » . ومنها : موثقة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : « . . . أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم . . . » « 5 » . ومنها : مرسلة حمّاد بن عيسى المتقدمة وفيها : « . . . وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب . . . » « 6 » . ونحوها أيضاً موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 7 » . وقد قيّد الفقهاء تبعاً للروايات الصفايا والقطائع التي تكون من الأنفال بما إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد محترم المال « 8 » ، كما في مرسلة حمّاد حيث قال فيها : « . . . من غير وجه الغصب ؛ لأنّ الغصب كلّه مردود . . . » « 9 » . 5 - سِيف البحار : عدّ بعض الفقهاء من موارد الأنفال سِيف البحار « 10 » - بكسر السين - والمراد به ساحلها ، ولكن صرّح جمع بعدم الوقوف

--> ( 1 ) المدارك 5 : 416 . الحدائق 12 : 476 . الرياض 5 : 262 . مستند الشيعة 10 : 141 . مصباح الفقيه 14 : 249 . ( 2 ) مجمع الفائدة 4 : 334 . ( 3 ) مستند العروة ( الخمس ) : 363 . ( 4 ) الوسائل 9 : 526 ، ب 1 من الأنفال ، ح 6 . ( 5 ) الوسائل 9 : 526 ، ب 1 من الأنفال ، ح 8 . ( 6 ) الوسائل 9 : 524 ، ب 1 من الأنفال ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 9 : 531 ، 532 ، ب 1 من الأنفال ، ح 20 . ( 8 ) الشرائع 1 : 183 . المدارك 5 : 416 . الحدائق 12 : 476 . جواهر الكلام 16 : 124 . مصباح الفقيه 14 : 249 . ( 9 ) الوسائل 9 : 524 ، ب 1 من الأنفال ، ح 4 . ( 10 ) الشرائع 1 : 183 .