مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

333

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

على أيّ نصّ يدل عليه بالخصوص « 1 » . وبناء عليه قال بعضهم : يمكن الرجوع فيه إلى العمومات ، فما كان من سواحل البحار مملوكاً لشخص بعينه أو لأشخاص مشتركين أو ملكاً لعامة المسلمين ، فحكمه كباقي المملوكات الخاصة . وما كان مواتاً مثل كثير من سواحل البحار فهو للإمام عليه السلام « 2 » . وما كان من سواحل البحار حيّاً بالأصالة ، كسواحل بعض البحار والأنهار الكبار - إن ألحقت بالبحار - كساحل نيل مصر ، فيحتمل فيه وجهان ، قال الشيخ الأنصاري : « وإن كانت حيّة ، بمعنى قابليتها للانتفاع بها ؛ لقربه من البحر فيسقى زرعه من جهة قرب عروقه أو بمدّ البحر ، ففي كونه من المباحات يجوز لكلّ أحد التصرّف فيها ، أو من الأنفال ؛ لأنّه قد عُدّ منها في غير واحد من الأخبار : « كلّ أرض لا ربّ لها » « 3 » ، مضافاً إلى عموم ما دلّ على أنّ « الأرض كلّها لنا » « 4 » ، وجهان » « 5 » . والظاهر من بعض الفقهاء اختيار الوجه الأوّل ، أي كونه من المباحات « 6 » ، بل استظهروه من كلمات أكثر الأصحاب « 7 » . واختار بعض الفقهاء الوجه الثاني « 8 » ؛ لأنّه إمّا من الأراضي المحياة بالأصالة كساحل نيل مصر ، أو موات كسواحل البحار المرّة ، وعلى التقديرين ، فهي مندرجة في عموم قوله عليه السلام « وكلّ أرض لا ربّ لها » « 9 » . 6 - صفو الغنيمة : من الأنفال أيضاً ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب قبل القسمة ، من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك ، وقد ذكر بعضهم اتّفاق الفقهاء عليه « 10 » ، ويدلّ عليه من النصوص :

--> ( 1 ) الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 358 . مستمسك العروة 9 : 600 . مستند العروة ( الخمس ) : 361 . ( 2 ) الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 358 . ( 3 ) الوسائل 9 : 532 ، 533 ، ب 1 من الأنفال ، ح 20 ، 28 . ( 4 ) الوسائل 25 : 415 ، ب 3 من إحياء الموات ، ح 2 . ( 5 ) الخمس ( تراث الشيخ الأعظم ) : 358 . ( 6 ) مستمسك العروة 9 : 600 ، 601 . ( 7 ) جواهر الكلام 16 : 120 . ( 8 ) مستند الشيعة 10 : 164 . البيع ( الخميني ) 3 : 41 ، 42 . ( 9 ) مستند العروة ( الخمس ) : 361 . ( 10 ) المنتهى 8 : 574 . الرياض 7 : 515 . مستند الشيعة 10 : 160 .