مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
315
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وورد ذلك في بعض الأدلّة ، كما في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة : « إنّ هذا المال ليس لي ولا لك ، وإنّما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم . . . » « 1 » . وفي كتابه إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني : « . . . إنّك تَقسم فيء المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم ، وأريقت عليه دماؤهم فيمن اعتامك « 2 » من أعراب قومك . . . » « 3 » . ونحوه في روايات أخرى عن الصادق عليه السلام « 4 » . وحيث عرفت أنّ الأنفال في فقهنا هي كلّ ما خصّ اللَّه به نبيّه والإمام القائم مقامه ، سواءً كان من الغنائم والفيء بمعنييه المتقدمين أم من غيرهما كالأرض الموات ومن باد أهلها ورؤوس الجبال وبطون الأودية وغير ذلك كما ستعرف ، فهي أعم من هذه الجهة ؛ لأنّ من مصاديقها بعض الغنائم والفيء . ثالثاً - حكم الأنفال : لا إشكال في أنّ الأنفال لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، قال تعالى : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ . . . » « 5 » وتكون من بعده للإمام المعصوم عليه السلام - أي : لمنصب الإمامة - وهذا الحكم - مضافاً إلى كونه مسلّماً ، بل لعلّه من ضروريات المذهب - قد دلّت عليه روايات كثيرة قد يبلغ مجموعها حدّ التواتر الإجمالي : منها : موثّقة أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال . . . » « 6 » . ومنها : رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لنا الأنفال » ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : « منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا » « 7 » . نعم ، قد يقع البحث في طبيعة ملكية الإمام للأنفال وأنّه هل ما يستحقه الإمام عليه السلام من الأنفال يكون ملكاً طلقاً له
--> ( 1 ) نهج البلاغة : 353 ، الخطبة 232 . ( 2 ) أي : اختارك . ( 3 ) نهج البلاغة : 415 ، الكتاب 43 . ( 4 ) الوسائل 15 : 98 ، ب 35 من جهاد العدوّ ، ح 2 ، و 117 ، ب 43 ، ح 1 . ( 5 ) الأنفال : 1 . ( 6 ) الوسائل 9 : 535 ، ب 2 من الأنفال ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 9 : 533 ، ب 1 من الأنفال ، ح 28 .