مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

313

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أنفال أوّلًا - التعريف : لغةً : الأنفال : جمع نَفَل أو نَفْل ، والأوّل بمعنى الغنيمة ، والثاني - وقد يحرّك - بمعنى الزيادة « 1 » . وذكر للنفل معان أخرى كالهبة والعطية « 2 » . وقال الأزهري : النَفَل ما كان زيادة على الأصل ، سمّيت الغنائم بذلك ؛ لأنّ المسلمين فُضّلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحلّ لهم الغنائم ، وسمّيت صلاة التطوّع نافلة ؛ لأنّها زائدة عن الفرض ، وقال تعالى : « وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً » « 3 » ، أي زيادةً على ما سأل « 4 » . ونحوه الطريحي في مجمع البحرين « 5 » . اصطلاحاً : والأنفال في المصطلح الفقهي يراد بها

--> ( 1 ) الصحاح 5 : 1833 . النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 99 . المصباح المنير : 619 . ( 2 ) الصحاح 5 : 1833 . المصباح المنير : 619 . القاموس المحيط 4 : 79 . ( 3 ) الأنبياء : 72 . ( 4 ) تهذيب اللغة 15 : 355 ، 356 . ( 5 ) مجمع البحرين 3 : 1819 .