مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
279
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
يعلّق على شيء ، كأن يقول : ( للَّهعليّ أن أصوم غداً ) « 1 » . ولا إشكال ولا خلاف في انعقاد الأوّلين « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » . وفي الثالث خلاف ، وذهب المشهور إلى الانعقاد فيه « 4 » ؛ لإطلاق الأدلّة « 5 » ، خلافاً لبعضهم حيث ذهب إلى عدم الانعقاد « 6 » . ويشترط في انعقاد النذر أن يكون متعلّقه مقدوراً للناذر « 7 » ، وأن يكون طاعة للَّه تعالى ، صلاة أو صوماً أو حجّاً ونحوها من العبادات ، أو يكون أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنازة وعيادة المرضى وغيرها ، فينعقد في كلّ واجب أو مندوب إذا تعلّق بفعله ، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه . وأمّا المباح فينعقد إذا قصد به معنى راجحاً « 8 » . ( انظر : نذر ) د - انعقاد النكاح : لا إشكال ولا خلاف « 9 » في انعقاد النكاح الدائم بلفظ ( أنكحتك ) و ( زوّجتك ) ؛ لأنّهما مشتقّان من الألفاظ الصريحة في ذلك وضعاً ، والتي قد ورد القرآن الكريم « 10 » والروايات « 11 » بهما ، إنّما الخلاف في انعقاده بلفظ التمتّع ، فذهب بعض الفقهاء إلى الانعقاد « 12 » ، واختار
--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 103 - 104 ، م 4 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 104 ، م 4 . ( 3 ) جواهر الكلام 35 : 365 . مهذّب الأحكام 22 : 284 . ( 4 ) جواهر الكلام 35 : 365 . وانظر : مهذّب الأحكام 22 : 284 . وفي المسالك ( 11 : 314 ) : « الأكثر » . وقوّاه في تحرير الوسيلة 2 : 104 ، م 4 . ( 5 ) المسالك 11 : 314 . جواهر الكلام 35 : 366 . وانظر : آل عمران : 35 . الوسائل 22 : 392 ، ب 23 من الكفّارات ، ح 1 ، 3 ، و 23 : 318 ، 320 ، ب 17 من النذر والعهد ، ح 6 ، 11 ، و 322 ، ب 19 ، ح 1 . ( 6 ) الانتصار : 362 . الغنية : 393 . ( 7 ) جواهر الكلام 35 : 382 . معتمد العروة ( الحج ) 1 : 446 - 447 . مهذّب الأحكام 22 : 287 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 104 ، م 5 . مهذّب الأحكام 22 : 287 - 288 . ( 9 ) جامع المقاصد 12 : 68 . المسالك 7 : 85 . جواهرالكلام 29 : 132 . ( 10 ) النساء : 22 . الأحزاب : 37 . وانظر : جواهر الكلام 29 : 132 . ( 11 ) انظر : الوسائل 20 : 261 ، ب 1 من عقد النكاح . ( 12 ) المختصر النافع : 193 . القواعد 3 : 9 . وانظر : العروةالوثقى 5 : 596 ، م 1 . تحرير الوسيلة 2 : 220 ، م 2 . فإنّهما اختارا الانعقاد به مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام .