مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
280
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
آخرون عدمه « 1 » . وأمّا الموقّت فينعقد بالألفاظ الثلاثة « 2 » . وأمّا ما عدا هذه الألفاظ الثلاثة كلفظ البيع والتمليك والهبة والإجارة ، فلا خلاف في عدم انعقادهما بها « 3 » ، بل هو إجماعي « 4 » . وذكر الأجل شرط في انعقاد الموقّت ، فلو لم يذكره انعقد دائماً كما هو المشهور « 5 » . وهناك تفاصيل أخرى تراجع في محلّها . ( انظر : متعة ، نكاح ) ه - انعقاد الإيلاء : الإيلاء : هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر للإضرار بها « 6 » ، فلا ينعقد الإيلاء إذا حلف على ترك وطء المتمتّع بها ، ولا لغير المدخول بها ، ولا بالحلف على ترك وطئها مدّة لا تزيد عن أربعة أشهر ، ولا ينعقد لو كان لملاحظة مصلحة كإصلاح لبنها أو كونها مريضة ؛ لعدم تحقّق الإضرار « 7 » . ويدلّ على هذه القيود جملة من النصوص « 8 » . ثمّ إنّ الإيلاء كمطلق اليمين لا ينعقد إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه « 9 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إيلاء )
--> ( 1 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 105 . الناصريات : 324 . المبسوط 3 : 429 . المختلف 7 : 105 . ( 2 ) جواهر الكلام 30 : 154 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 207 . ( 3 ) النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 207 . ( 4 ) الخلاف 4 : 288 - 289 ، م 57 . وانظر : المسالك 7 : 97 . ( 5 ) المسالك 7 : 447 . كشف اللثام 7 : 280 . جواهر الكلام 30 : 172 . ( 6 ) جواهر الكلام 33 : 297 . تحرير الوسيلة 2 : 320 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 26 : 233 - 234 . ( 8 ) انظر : الوسائل 22 : 344 ، ب 4 من الإيلاء ، ح 1 ، و 345 ، ب 5 ، ح 2 ، وب 6 ، ح 1 ، 2 . التهذيب 8 : 8 ، ح 22 . ( 9 ) كشف اللثام 8 : 268 . جواهر الكلام 33 : 298 . تحرير الوسيلة 2 : 320 ، م 1 .