مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
269
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
قال الشيخ الطوسي : « والاضحيّة تختصّ بالنعم : الإبل والبقر والغنم ، ولا يجوز في غيرها بلا خلاف » « 1 » . وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لابدّ أن تكون العقيقة من الأنعام أيضاً « 2 » . وللأنعام التي تجعل هدياً أو اضحيّة أو عقيقةً أحكام خاصّة تراجع في محلّها . ( انظر : اضحيّة ، حجّ ، عقيقة ، هدي ) 4 - وجوب الزكاة فيها : تتعلّق الزكاة الواجبة بالأنعام الثلاثة ، بلا خلاف بين المسلمين « 3 » ، بل عدّ ذلك من ضروريّات الدين ، وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص التي ادّعي تواترها « 4 » ، أو على الأقلّ استفاضتها وتظافرها « 5 » . وقد تعرّض الفقهاء في أبواب الزكاة إلى أحكام زكاتها والشرائط المعتبرة في الأنعام لوجوب الزكاة فيها ، وإلى نصاب كلّ جنس منها ومقدار ما يعطى بإزائه من صدقة وغيرها . وتفصيل ذلك كلّه في محلّه . ( انظر : زكاة ) 5 - جواز ذبحها في الحلّ والحرم : تختصّ الأنعام بجواز ذبحها وأكلها في الحلّ والحرم رغم ثبوت تحريم قتل كثير من الحيوانات في الحرم أو على المحرم . وكذا لا كفّارة ولا حرمة على المحرم في ذبح النعم وأكلها إجماعاً أو ضرورة ، ولا خلاف في ذلك ولو توحّشت « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحرام ، حرم ) 6 - تذكية الأنعام : التذكية الشرعيّة التي قرّرها الشارع الأقدس لما يؤكل لحمه هو الذبح ، أي قطع الأوداج الأربعة ، وتختصّ الإبل بالنحر دون غيرها . ويظهر من مجموع النصوص المتفرّقة « 7 »
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 522 . ( 2 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 311 . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 65 . ( 4 ) جواهر الكلام 15 : 65 . مصباح الفقيه 13 : 98 . ( 5 ) انظر : الوسائل 9 : 53 - 79 ، ب 8 ، 17 ممّا تجب فيه الزكاة ، و 107 ، ب 1 من زكاة الأنعام . ( 6 ) الذخيرة : 609 . جواهر الكلام 20 : 174 . وانظر : التذكرة 7 : 277 . مجمع الفائدة 6 : 388 . ( 7 ) انظر : الوسائل 24 : 14 ، ب 5 من الذبائح .