مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

262

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الفواكه البلد والنوع والطراوة أو ضدّها ، واللون إن اختلف ، وفي الزبيب البلد والنوع والكبر والصغر ، واللون إن اختلف نوعه والمزيّت أو غيره ، وفي التمر البلد والنوع والكبر والصغر والحداثة أو العتاقة ، واللون إن اختلف النوع . وفي الرطب ذلك كلّه إلّاالعتاقة ، وفي الحنطة البلد والحداثة والعتق واللون والكبر أو الصغر ، والصرابة « 1 » أو ضدّها . ولا يشترط ذكر حصاد عام أو عامين ، وإن ذكره جاز ، وفي الشعير والقطنيّة ذلك كلّه « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : سلَم ) ب - في المضاربة والمزارعة ونحوهما : المضاربة من المعاملات التي يكون العمل فيها غير مضبوط ، فلا يستحقّ العامل العوض فيها إلّابتمامه كما في الجعالة « 3 » . ولا خلاف بين الفقهاء في أنّ من شروط المزارعة تعيين المدّة ، بل لعلّ الإجماع عليه ؛ لعموم النهي عن الغرر « 4 » ، فلو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة ، ففي الاكتفاء بذلك عنها وجهان : الأوّل : أنّه يصحّ ؛ لأنّ لكلّ زرع أمداً معتاداً ، فيبنى حينئذٍ على العادة ويكتفى به عن ذكر المدّة . الثاني : أنّه يبطل ؛ لأنّ المزارعة عقد لازم ، فهو كالإجارة ، فيشترط فيه تعيين المدّة دفعاً للغرر ؛ لأنّ أمد الزرع غير مضبوط . وهو - مع عدم خلاف محقّق فيه - أشبه بأصول المذهب وقواعده « 5 » . ( انظر : مزارعة ، مضاربة ) 3 - عدم انضباط تقدير وزن الدرهم الشرعي : من الطرق التي ذكرها الفقهاء لتحديد وزن الدرهم أنّه ستّة دوانق ، والدانق ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير . وفي الجواهر : « بلا خلافٍ أجده في شيء من ذلك » « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » . غير أنّ بعضهم ذكر أنّ هذا الإجماع وإن كان مهمّاً إلّاأنّ المقام لا يرجع إلى تشخيص الحكم الشرعي الذي هو من اختصاصهم ، بل إلى تحديد أمرٍ خارجي ، وقوع الخطأ فيه غير عزيز ، لا سيّما مع عدم وضوح التسالم « 8 » ، فقد قال الطريحي : « المثقال الشرعي على ما هو المشهور . . . عبارة عن عشرين قيراطاً ، والقيراط ثلاث حبّات من شعير ، كلّ حبّة

--> ( 1 ) صرابة الحنطة : صفاؤها وإملاسها . انظر : لسان العرب 7 : 315 . ( 2 ) الدروس 3 : 251 - 252 . ( 3 ) انظر : الإيضاح 2 : 322 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 14 . ( 5 ) جواهر الكلام 27 : 15 - 16 . ( 6 ) جواهر الكلام 15 : 174 . وانظر : المهذّب 1 : 166 . ( 7 ) المدارك 5 : 114 . ( 8 ) مصباح المنهاج ( الطهارة ) 1 : 282 .