مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
191
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في بلاد الإسلام عقد الإمام معه عقد الذمّة . وعلى العكس لا يجوز للمسلم ترك بلد الإسلام ليقيم بدار الكفر ويرضى بالطعن والذلّ والمذلّة لنفسه . والتفصيل في محلّه . ( انظر : استيطان ، هجرة ) 2 - الحقوق الاجتماعية : وكما تثبت للإنسان في الشريعة الإسلامية حقوق سياسية ، كذلك تثبت له بعض الحقوق الاجتماعية ؛ فإنّ حقّ الحياة من نوع الحقوق الأساسية التي يتشعّب منها سلسلة من الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح وغير ذلك . وأهمّ الحقوق الاجتماعية نوجزه - إجمالًا - كما يلي : أ - الحقّ الاسري : يستتبع عيش الإنسان واستمرار نوعه تكوينه لُاسرة يحيى حياته معها ، وقد فرضت الشريعة الإسلامية بعض الحقوق في النطاق الاسري أهمّها : 1 - حقّ تكوين الأسرة : لكلّ إنسان الحقّ في تكوين أسرته التي يريدها باختيار زوجة توافق معه على الحياة الزوجية القادمة أو اختيار زوج يوافق كذلك ، وقد أعطت الشريعة كامل الحقّ للطرفين دون أن تفرض عليهما زواجاً خاصّاً . نعم ، الرأي المعروف بين الفقهاء هو لزوم أخذ المرأة إذن والدها أو جدّها لأبيها عند الزواج إذا لم تكن ثيّباً ، وهذا تقييدٌ في حقّ تكوين الأسرة واختيار أطراف العلاقة معها ، لكن هذا التقييد قد يرجع لعنصر المصلحة ، حيث رأت الشريعة أنّ في ذلك ترشيداً للفتاة وحيلولةً دون التباس الأمور عليها نتيجة عدم تجربتها وغلبة الجانب العاطفي عليها . ( انظر : نكاح ، ولاية ) 2 - حقوق الزوجين الأسرية : يتساوى الزوجان في جميع الحقوق والواجبات الأسرية لكن هناك بعض التفاصيل الشرعية المختلفة ، فللزوج حقّ على زوجته بتمكينه من نفسها متى أراد