مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
190
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
لا يقدر على إظهار دينه ، فالناس في الهجرة على ثلاثة أقسام « 1 » : الأوّل : من تجب عليه ، وهو من كان مستضعفاً من المسلمين بين الكفّار ولا يقدر على حفظ دينه كما تقدّم . الثاني : من لا تجب عليه الهجرة من الكفّار بل يستحبّ لهم ، وهو من كان من المسلمين ذا عشيرة ورهط يحميه من المشركين ، ويمكنه إظهار دينه والقيام بواجبه ويكون آمناً على نفسه ، وإنّما استحبّت له المهاجرة لئلّا يكثر سواد المشركين . الثالث : من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض أو ضعف أو عدم نفقة لقوله تعالى : « إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً » « 2 » ؛ لأنّهم غير متمكنين وكانوا بمنزلة المكرهين فلا إثم عليهم . نعم ، لو تجدّدت له القدرة وجبت عليه الهجرة ، فالهجرة باقية ما دام الشرك والكفر الذي يعجز معه عن إظهار شعائر الإسلام باقياً « 3 » . ولما كانت الهجرة من الوطن شاقّة على النفوس وملازمة لفقد الأموال والأقارب لذلك رغّب الشارع بها بقوله تعالى : « وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً » « 4 » . ويثبت للمهاجر هذا الأجر والثواب العظيم وإن مات في الطريق ؛ لقوله تعالى : « وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً » « 5 » . ومن صور حقّ اللجوء إلجاء غير المسلم إلى بلد الإسلام ليتعرّف على أحكام الإسلام ، فيجب على المسلمين استضافته ، فإن سمع الإسلام فهو المراد ، وإن لم يسمع وأراد الرجوع إلى بلده ومأمنه أعين على ذلك وسُهّل له ، كما في قوله تعالى : « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ » « 6 » ، وإن أراد الإقامة
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 536 . المنتهى 14 : 18 - 19 . ( 2 ) النساء : 98 . ( 3 ) التذكرة 9 : 10 . ( 4 ) النساء : 100 . ( 5 ) النساء : 100 . ( 6 ) التوبة : 6 .