مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
182
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
على أنّ عقوبة القتل لا تجري على كلّ من ارتدّ عن الإسلام ، والمرتد الملّي وهو من أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ « 1 » ، وكذا الحكم في المرأة فإنّها تستتاب ابتداء « 2 » . وذهب جماعة إلى اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ « 3 » . بل صرّح بعضهم باستتابة من بلغ من ولد المسلمين ووصف الكفر ، وأنّه لا يقتل ابتداءً « 4 » ؛ لعدم تحقّق الإسلام حقيقة منه ، ومجرّد كونه محكوماً بالإسلام حال الولادة لا يجدي في صدق الارتداد « 5 » . ففي هذه الموارد يستتاب المرتد ويناقش في شبهته ؛ لكي تتّضح له حقيقة الأمر بمجادلته بالتي هي أحسن حتى لا تبقى له حجّة وتزول شكوكه برجوعه إلى فطرته ويترك طريق العناد واللجاج ، لكنّه إن بقي على ارتداده وأقرّ به فإنّه يعاقب على ذلك أشدّ العقاب ؛ لخروجه على النظام العام وخيانة الامّة التي ترعاه والدولة التي تحميه « 6 » . ( انظر : إكراه ، جهاد ، حرّية ) 3 - حقّ العدالة والمساواة : لا شكّ أنّ العدل أقوى أساس « 7 » ، وهو ميزان اللَّه الذي وضعه في خلقه « 8 » ، وبه قوام الرعية « 9 » وجمال الولاة « 10 » ، فهو أمر مطلوب للفرد والمجتمع ، ولا يخفى أنّ المساواة بين الأفراد في كثير من الموارد مصداق للعدل ؛ لتساويهم في الإنسانية وسائر الشرائط المقرّر له ، ولكن في موارد متعدّدة لا يكون حال الأفراد متساوياً في المجتمع ؛ لاختلاف الناس في الذكاء والفهم والعلم والقوّة ونحوها ، ممّا هو مؤثّر في نجاحاته الفردية والاجتماعية ، فمنهم من يصل برعايته إلى أعلى درجات
--> ( 1 ) انظر : المقنعة : 801 . جامع المقاصد 12 : 410 . ( 2 ) انظر : النهاية : 731 . الحدائق 11 : 14 . مباني تكملة المنهاج 1 : 330 . ( 3 ) كشف اللثام 9 : 358 . جواهر الكلام 41 : 602 - 603 . تحرير الوسيلة 2 : 329 ، م 10 . جامع الأحكام الشرعية : 507 . ( 4 ) المبسوط 5 : 327 . الشرائع 4 : 184 . القواعد 3 : 576 . ( 5 ) مستمسك العروة 2 : 122 . ( 6 ) إسلام وحقوق بشر : 481 - 482 . ( 7 ) المستدرك 11 : 318 ، ب 37 من جهاد النفس ، ح 8 . ( 8 ) عيون الحكم والمواعظ : 150 ، ح 3303 . ( 9 ) المستدرك : 11 : 318 ، ب 37 من جهاد النفس ، ح 8 . ( 10 ) ميزان الحكمة 3 : 1838 ، ح 11959