مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
181
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ » « 1 » . ومنع الإسلام من ظلمهم حتى مع خصومتهم للإسلام كما في قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ » « 2 » . وقد ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى أنّ غير المسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم من الحقوق والواجبات كالخمس والزكاة وغيرهما ، كما قرّر لغير المسلم الجزية « 3 » ، وبذلك يعيش غير المسلم في كنف الحكومة الإسلامية وينعم بالأمن والعدل والحرّية الدينية كما ينعم المسلم بذلك . نعم ، يبقى حكم الارتداد ثابتاً حيث يستوجب العقاب الشديد في الدنيا والآخرة كما عليه الفريقان ؛ لقوله تعالى : « وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » « 4 » الدال على العقاب الأخروي إلى جانب الروايات الصحيحة السند الدالّة على العقاب الدنيوي . ولا يختصّ حكم الارتداد المذكور بالإسلام بل يعدّ عند اليهود والنصارى جرماً حيث يعاقبون المرتدّ عن دينهم بأشدّ العقوبات « 5 » . على أنّ المرتدّ لا يعاقب على ارتداده ما لم يعلن ذلك ، وهو ظاهر بعض « 6 » وصريح آخرين « 7 » ، حيث ذهبوا إلى عدم تحقّق الارتداد بمجرّد الاعتقاد الباطني بالكفر من دون إظهاره بفعل أو قول . يضاف إلى ذلك حرمة التجسّس وتفتيش العقائد ، فالعقوبة إنّما تجري عليه فيما إذا أظهر ذلك وأعلنه ، فيبتني الحكم فيه حينئذٍ على المصلحة العامة وحفظ دين الناس الذين يتطرّق إلى أذهانهم مثل تلك الشبهات ، فتكون العقوبة ضمان وصيانة للمجتمع من انحراف عقائدهم ومقدّساتهم .
--> ( 1 ) الممتحنة : 8 . ( 2 ) المائدة : 8 . ( 3 ) المبسوط 1 : 590 . وانظر : التوبة : 29 . ( 4 ) البقرة : 217 . ( 5 ) كتاب مقدّس ( عهد عتيق ) : 357 ( بالفارسية ) . ( 6 ) الكافي في الفقه : 311 . إصباح الشيعة : 191 . ( 7 ) نتائج الأفكار : 186 .