مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
18
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أثناء العدّة من دون ضرورة ، لكن على كراهة « 1 » ، والنصوص مستفيضة في جواز ذلك ، وجواز قضاء عدّتها فيما شاءت من المنازل ولو كلّ شهر في منزل « 2 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : عدّة ) 5 - انتقال القاضي من مجلس الحكم : من مصاديق الانتقال الحسّي أيضاً ما جاء في باب القضاء وهو أنّه لو كانت الدعوى على امرأة وكانت مخدّرةً ، وليس من شأنها البروز بين الرجال ، لم تكلّف بالحضور ، بل يذهب إليها القاضي أو يبعث من يحكم أو يأمرها بالتوكيل عنها في أمر الدعوى . وكذا الأمر بالنسبة إلى المرأة العاجزة التي لا تقوى على الحراك . ( انظر : قضاء ) الثاني - الانتقال المعنوي : توجد للانتقال المعنوي مصاديق متعدّدة في الأبحاث الفقهية ، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي : 1 - الانتقال في الأحكام : للانتقال في الأحكام بعض التطبيقات الواردة في الفقه وأهمّها ما يلي : أ - الطهارة بالانتقال : من المعاني التي استعمل الفقهاء فيها كلمة الانتقال في التحوّل المعنوي هو ما ذكروه في باب المطهّرات ، من أنّ النجس إذا انتقل إلى جسم طاهر وصار جزءً من المنتقل إليه يشمله حكم الثاني ويحكم بطهارته ، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له كالبعوض والقمّل أو السمك ، حيث ذكر جملة من الفقهاء في ضمن المطهّرات الانتقال بهذا المعنى « 3 » . وتفصيل ذلك أنّ الانتقال قد يكون بصورة أنّ النجس المنتقل تنقطع إضافته الأوّلية عن المنتقل عنه ، وتتبدّل إلى
--> ( 1 ) جواهر الكلام 32 : 279 . ( 2 ) الوسائل 22 : 242 ، ب 32 من العدد ، ح 1 ، و 246 ، ب 34 ، ح 2 . ( 3 ) الدروس 1 : 126 . الحدائق 5 : 474 . مستند الشيعة 1 : 331 . جواهر الكلام 6 : 293 .