مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

142

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

1 - إنذار تارك العبادات : من ترك الصلاة كسلًا وتوانياً - من غير عذر - وكان معتقداً تحريم تركها يحكم بفسقه وينذر ، فإن رجع وإلّا يؤدّب على ذلك ، ولا يجب قتله « 1 » . وكذا الحكم في سائر العبادات . ( انظر : عبادة ) 2 - قطع خطبة الجمعة للإنذار : الظاهر من كلمات بعض الفقهاء أنّه يجوز قطع خطبة الجمعة للإنذار « 2 » ؛ ولعلّ مرادهم حالات الضرورة التي تستدعي ذلك ؛ بناءً على القول بوجوب الإنصات لخطبة الجمعة . ( انظر : خطبة ، صلاة الجمعة ) 3 - قطع الأذان للإنذار : المشهور « 3 » بين الفقهاء كراهة التكلّم بين الأذان والإقامة فيما إذا لم يكن الكلام لمصلحة الصلاة - سواء كان للإنذار أو غيره - وأمّا إذا كان لذلك فإنّه لا يكره في الإقامة ففي الأذان أولى « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أذان وإقامة ) 4 - إنذار الكفّار والبغاة : يجب إنذار الكفّار والبغاة الذين لم تبلغهم الدعوة ، ولا ينبغي أن يبدؤوا بالحرب قبل الإنذار ، ويجوز أن يدعو قبل القتال إلى الحقّ وينذروا ، فإن لم يجيبوا قوتلوا ، وإن كانوا عارفين بما يدعوهم الإمام إليه ولم يدخلوا فيه جاز قتالهم من غير دماء ولا إنذار « 5 » . واستدلّ لذلك بما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن ، فقال : يا علي ، لا تقاتلنّ أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام . . . » « 6 » . وقد يكون إنذارهم مستحبّاً ، كإنذار الكفار الذين بلغتهم الدعوة ، فإنّه يستحبّ دعوتهم إلى الإسلام مبالغة في الإنذار « 7 » . ( انظر : بغي ، جهاد ) 5 - إنذار المرتدّ : إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام ارتداداً ملّياً لم يقتل ، بل يجب إنذاره واستتابته ، فإن امتنع قتل « 8 » ، بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه « 9 » . والمستند فيه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث - قال : قلت : . . . فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ ؟ قال : « يستتاب فإن رجع وإلّا قتل » « 10 » . ( انظر : ارتداد ) 6 - إنذار من يشرف على الهلاك ونحوه : لو رأى طفلًا يخاف سقوطه أو أعمى يخاف وقوعه في محذور - كخوف وقوعه في بئر أو غير ذلك - فيجب على من رآه

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 395 . الدروس 1 : 144 . مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 1 : 53 . وانظر : السرائر 3 : 532 . ( 2 ) هداية العباد 1 : 208 . ( 3 ) جواهر الكلام 9 : 97 . مستمسك العروة 5 : 597 . ( 4 ) التذكرة 3 : 51 . ( 5 ) المهذب 1 : 325 . المنتهى 2 : 897 ( حجرية ) . جواهر الكلام 21 : 228 . مهذّب الأحكام 15 : 172 . ( 6 ) الوسائل 15 : 42 - 43 ، ب 10 من جهاد العدو ، ح 1 . ( 7 ) إشارة السبق : 142 . الغنية : 200 . مهذّب الأحكام 28 : 137 . كلمة التقوى 7 : 259 . ( 8 ) مهذّب الأحكام 28 : 137 . كلمة التقوى 7 : 259 . ( 9 ) جواهر الكلام 41 : 613 . ( 10 ) الوسائل 28 : 327 ، ب 3 من حدّ المرتد ، ح 1 .