أحمد بن عبد الرزاق الدويش

90

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

هي مثل البول أم نجاسة معنوية إلا أن الاحتياط واجب ، لذا فإنه من الأحوط أن يغسل الإنسان ما تلوث بها احتياطا وطلبا للأحوط ، إلا أنني أتساءل حيث إن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وهي نجسة إذا فالكحول نجس ( الغول ) بالعربية ، وكما جاء في القرآن في وصف خمر الآخرة : { لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ } ( 1 ) فهمت من هذا أن الغول وهو الكحول هو المادة المسكرة إذا استخلصت الكحول من الخمر أصبحت الخمر ( حثالتها ) المستخلص منها الغول لا تسكر ، فهل هي هنا ليست نجسة على قياس الماء المستخلص من المجاري ، والذي صدرت فيه فتوى من قبل إذا صح أنها - أي : الحثالة لا تسكر - ، حيث استخلص كحولها ؟ ب - وحيث إن الكحول نجسة وهي خمر ؛ لأنها مسكرة ، أليس من الأحوط أن لا تستعمل في دهان جدران أو أبواب وشبابيك ، أو أي شيء في أي بيت من بيوت الله ؛ لأن مادة ( التنر ) التي تستخدم في حل البوية كثيرا من هذا التنر فيه كحول ، أو من الأحوط أن نسأل أهل الخبرة عن ( التنر والبوية ) التي ليس بها كحول ، هذا إذا كان فعلا كما علمت أن بها كحول لنستعملها في بيوت الله . ج - حيث إن المؤتمرات التي تعقد بين الفينة والأخرى

--> ( 1 ) سورة الصافات الآية 47