أحمد بن عبد الرزاق الدويش
91
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
للتعويض بالبديل عن مادة الكحول في الأدوية لم تجد البديل بعد ، فهل يجوز أن تستخدم الأدوية التي بها كحول ربما تصل نسبته إلى 14 % من العلاج أيعتبر ذلك في حكم المكره ؟ د - وحيث إن بعض الإبر مثل ( خلاصة الكبد ) مستخلصة من كبد حيوان ألا يكون هذا الحيوان خنزيرا ، حيث هذه الإبر تأتينا من بلاد غير إسلامية ، وإن لم يكن خنزيرا فهل هذا الحيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أو الكتابية الصحيحة ، وهل يجوز استعمال هذه الإبر ؟ أفتوني أعانكم الله وشكر لكم . ج : أولا : ليست الخمر كمياه المجاري المتنجسة في حكم إبقائها والانتفاع بها على حالها أو بعد تخليصها مما خالطها من النجاسة ، فإن الخمر تجب إراقتها لإسكارها لا لنجاستها ؟ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك حينما نزلت الآيتان في تحريم الخمر ، ويحرم إبقاؤها والانتفاع بها على حالها ، ويحرم تحويلها عن خمريتها بالتخليل أو بتحليل بعض أجزائها ، وتخليصها مما بها من الكحول ولا خلطها بغيرها مما يراد الانتفاع به ؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تخليل الخمر سدا للذريعة ، وقطعا لطريق إعادة تركيبها واستعمالها ، بخلاف المياه المتنجسة ، فإن عيبها في تنجسها ، فيجوز استعمالها على حالتها في