أحمد بن عبد الرزاق الدويش
517
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 18278 ) س : ما حكم صيد الطيور بالفخ ؟ علما أن هذه الآلة في بعض الأحيان تقتل الطير دون أن يسيل الدم ، هل يجوز أكل لحم هذه الطيور غير المذبوحة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم . ج : إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل ؛ لعدم وجود شروط الذكاة فيه ، وهي : الآلة المحددة التي تنهر الدم ، وقصد التذكية ، وذكر اسم الله عليه . . وغير ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر » ( 1 ) ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قتل الصيد بالمعراض وهو الرمح ونحوه : « إن أصابه بحده فكل ، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ ؛ فلا تأكل » ( 2 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9823 ) س : حول القيام بالصيد في شهر رمضان وذي القعدة وذي الحجة ، وشهر محرم ، يقول بعض الناس : إن صيد البر من طيور
--> ( 1 ) صحيح البخاري الجهاد والسير ( 2910 ) , صحيح مسلم الأضاحي ( 1968 ) , سنن الترمذي الأحكام والفوائد ( 1491 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4410 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2821 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 463 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الذبائح والصيد ( 5159 ) , صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ( 1929 ) , سنن أبو داود الصيد ( 2847 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 256 ) .