أحمد بن عبد الرزاق الدويش

518

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وأرانب حرام ، وسبق لي أن قمت بالصيد في هذه الأشهر الحرم الأربعة . أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء . ج : لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم ؛ لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها ، أما شهر رمضان فليس من الأشهر الحرم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5096 ) س 1 : ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن ، التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد كافرا يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده سواء أذكر اسم ا لله عليه أم لا ، هل للمسلم أكلها ؟ س 2 : ما حكم ذبيحة أهل الكتاب ومن يلحق بهم من سواهم ؟ ج 1 ، 2 : حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم ، وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح ، فإن كان كتابيا