أحمد بن عبد الرزاق الدويش
505
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فهذه الأنواع لا يحل أكلها إذا ماتت بسبب من الأسباب المذكورة ، أما إذا أدركها الإنسان ، وهي حية حياة واضحة حياة مستقرة فذكاها ، فإنها تحل ؛ لقول الله تعالى : { إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } ( 1 ) س 2 : هل الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يسقط منه لحمه ، أو جزء ، هل حلال أم حرام الجزء الذي سقط من أثر العيار الناري ؟ ج 2 : إذا رمي الصيد وسقط منه جزء ، كيد ، أو رجل ، أو قطعة لحم ونحو ذلك ، وبقي الحيوان بعدها حيا حياة مستقرة ، فإن هذا الجزء ميتة ، لا يباح أكله ؛ لأن ما قطع من البهيمة حال حياتها يعد ميتة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة » ( 2 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . أما إذا سقط من الصيد جزء بعد موته ، فإن ما سقط منه يحل أكله كما يحل أكل بقيته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19608 ) س : جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله « أنه سمع رسول
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 3 ( 2 ) سنن الترمذي الأطعمة ( 1480 ) , سنن أبو داود الصيد ( 2858 ) .