أحمد بن عبد الرزاق الدويش

431

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أو أشد ، وقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب ، وإن ذكروا عليها اسم الله ؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة ، فلا تصح إلا مع إخلاص العبادة لله سبحانه ؛ لقوله سبحانه : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 1653 ) س 2 : ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية ؟ ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الذابح يدعي الإسلام ، وعرف عنه أنه من جماعة تبيح الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله ، وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية مثلا - فذبيحته كذبيحة المشركين الوثنين عباد اللات

--> ( 1 ) سورة الأنعام الآية 88