أحمد بن عبد الرزاق الدويش
432
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها ؛ لأنها ميتة ، بل حاله أشد من حال هؤلاء ؛ لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه من أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ من توفيق ضال ، وشفاء مريض ، وأمثال ذلك مما تنسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات وبركاتهم ، ومن في حكم الأموات من الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة ، وأن لهم من الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم لكشف ضر أو جلب نفع ، وإن كان الداعي في أقصى المشرق والمدعو في أقصى المغرب . وعلى من يعيش في بلادهم من أهل السنة : أن ينصحوهم ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص ، فإن استجابوا فالحمد لله ، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم . أما إن لم يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن دأبهم الاستغاثة بالأموات والضراعة إليهم - فيحكم لذبيحته بحكم الغالب ، فلا يحل أكلها . س 3 : ما حكم من أكل من هذه الذبائح وهو إمام مسجد ، هل يصلى خلفه ؟